• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

2- ان الشاهد نجم لم يشهد حول قضية السرقة امام قاضي التحقيق نهائيا

القرار الناقض الصادر من محكمة النقض يكون ملزماً للغرفة الناظرة عند إعادة الطعن في ذات القضية، ويجب اتباعه متى فصل في واقعة محددة من وقائع النزاع. كما أن تقدير الأدلة واستخلاص الثبوت من الأوراق من مسائل الموضوع التي لا تُنقض لمجرد مجادلة المحكمة في وزن البينات ما دام التعليل قانونياً وسليماً.

نص الاجتهاد

اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن القرار الناقض واجب الاتباع لأنه عندما تطبق محكمة النقض الرأي الذي تورده في حكمها على واقعة من الوقائع المتنازع عليها فإنها تكون قد فصلت في تطبيق القانون على واقع مطروح امامها ويكون لحكمها بهذا الخصوص حجية ملزمة وعلى الغرفة ذات العلاقة بمحكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما تطعن في القضية للمرة الثانية ولو كان يتعارض مع اجتهاد احدث عملا بأحكام المادة 365 اصول جزائية و262 اصول مدنية المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن المدعى عليه محفوض:1 – لم يقدم المدعي أي دليل على شهادة الشهود ضده بقضية السرقة الموصوفة التي ادعيت بها سابقا على المدعي بهذه القضية. 2 – ان الشاهد نجم لم يشهد حول قضية السرقة امام قاضي التحقيق نهائيا.2 – قال الشهود بشهادتهم أمام قاضي التحقيق بجرم السرقة بانهم لا يعرفون شيئا نهائيا عن قضية السرقة ولم يعلموا بها وهذا ما يدحض ما جاء في القرار على لسانهم بشكل مخالف لوقائع القضية.4 – الشاهد نورس شاهد غير عادل وكذب على العدالة عندما قال بانه لا يعرف المدعي ولم يلتقي به والشاهد نورس مدعي على سامي بقضية جمع اموال وسبق للشاهد المذكور ان شهد ضدي في قضية افتراء وقد ادعيت عليه في شهادة الزور وبذلك يكون القرار المطعون فيه وقبله قرار محكمة النقض فقد مسوغه القانوني.5 – لم اطلب من الشاهد نورس الشهادة ضد سامي ورفاقه مطلقا.6 – ان الادعاء في هذه القضية واقع للمرة الثانية لنفس الموضوع ومن نفس الاطراف خلافا الاحكام المادة 18 عقوبات عام.7 – تجاهل قاضي الاحالة وقبله محكمة النقض بان الوضع الأمني سمح بدخول مئات الآلاف من الارهابيين الى سورية مما يؤكد ان المدعي سامي ورفاقه كونهم مطلوبين للعدالة كانوا ولايزالون يدخلون بطريقة غير نظامية.8 – آن قرار محكمة النقض والذي اتبعه قاضي الاحالة خالف مضمون القضية ومضمون طعن المحامي العام حيث لم يطعن احد بفقرة وقف الملاحقة.9 – لم يناقش القرار دفوعنا ولم يتعرض لشهادة الشهود بالقضية وان قضية الافتراء والتحريض عليها لها اركان لا تتوفر في هذه القضية والقرار مخالف لاجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض.10 – تم فصل القضية بسرعه ولم تتح لنا دائرة الإحالة تقديم دفوعنا واثباتاتها وحجبت حق الدفاع المصان بالدستور والقانون. اسباب طعن المدعى عليه علي:1 – لم اشهد باي قضية بين المدعي سامي والمدعي عليه محفوض وقلت امام قاضي التحقيق انني لا اعرف شيئا عن قضية السرقة المدعى بها وكل ما قلته انني رأيت سامي ورفاقه قرب محافظة حماه في الشارع منتصف الشهر الحادي عشر لعام 2014 2 – القضية ضدي كيدية وافتراء لأنني مدعي على سامي ورفاقه في قضية جمع اموال. 3 – لم اجتمع بالشاهد نورس مع محفوض وان ما قاله بهذه الخصوص عار عن الصحة.4 – لم يطلب مني محفوض الشهادة ضد آل معلوف. 5 – لا يجوز اعتماد واعتبار شهادة شاهد زور كافية لإدانتنا.6 – حجب قاضي الاحالة عنا حق الدفاع وفصل القضية خلال ساعات بشكل مخالف للقانون. النظر في الطعنينحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليهم الطاعنان علي ومحفوض بجناية اداء شهادة الزور اثناء تحقيق جنائي للأول والتحريض على اداء شهادة الزور اثناء تحقيق جنائي للثاني وفق احكام المواد 398 ف 2 بدلالة 216 عقوبات عام. وحيث أن القرار المطعون فيه قد اتبع النقض. وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن القرار الناقض واجب الاتباع لأنه عندما تطبق محكمة النقض الرأي الذي تورده في حكمها على واقعة من الوقائع المتنازع عليها فإنها تكون قد فصلت في تطبيق القانون على واقع مطروح امامها ويكون لحكمها بهذا الخصوص حجية ملزمة وعلى الغرفة ذات العلاقة بمحكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما تطعن في القضية للمرة الثانية ولو كان يتعارض مع اجتهاد احدث عملا بأحكام المادة 365 اصول جزائية و262 اصول مدنية والقواعد (من 113 وحتى 128 من كتاب أهم المبادئ القانونية التي قررتها الهيئة العامة لمحكمة النقض خلال خمسة أعوام للمحاميان محمد ناهل المصري واحمد قدور المنصور)وحيث أن قاضي الإحالة قد بين واقعة الدعوى وناقش ادلتها مناقشة قانونية وسليمة ووجد انها كافية لترجيح الثبوت للاتهام بتعليل سائغ وسليم وان السرعة في فصل الدعوى يتوافق واحكام المادة 145 اصول جزائية وان الأسباب المثارة في لائحة الطعن لا تعدو في جوهرها مجادلة قاضي الإحالة في تقديره للأدلة ومدى كفايتها لترجيح الثبوت للاتهام وهو امر موضوعي متروك له طالما ان تقديره سليم ومستمد من اوراق الدعوي مما يجعل هذه الأسباب لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع 1 – ود الطعنين موضوعا.2 – مصادرة التامين وقيده ايرادا للخزينة. 3 – اعادة الملف الى مرجعه.