• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضور المدعى عليه أمام قاضي التحقيق واستجوابة يجعل حضوره أمام قاضي الإحالة لا مبرر له مادام قاضي الاحالة لم يقرر التوسع بالتحقيق

استجواب المدعى عليه أمام قاضي التحقيق يغني عن حضوره أمام قاضي الإحالة ما لم يأمر هذا الأخير بتوسيع التحقيق؛ كما أن قرار الإحالة لا يُبنى على اليقين بل على أدلة وقرائن ترجّح الاتهام.

نص الاجتهاد

حضور المدعى عليه أمام قاضي التحقيق واستجوابة يجعل حضوره أمام قاضي الإحالة لا مبرر له مادام قاضي الاحالة لم يقرر التوسع بالتحقيق المناقشة: أسباب الطعن1 – القرار مشوب بالعجلة الزائدة وانني لم ارتكب جرما يعاقب عليه القانون وجميع الأدلة لاترقی إلى درجة اليقين2 – القرار صدر غيابيا ولم أتبلغ مذكرات الدعوى . النظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى اتهام الطاعن بجناية اختلاس الأموال العامة بطريق التزوير وفق المادة 350 عقوبات عام ومن حيث أن قاضي الإحالة قد سرد واقعة الدعوى واحاط بها احاطة شاملة و اورد ملخصا عن ادلتها وناقشها مناقشة قانونية سليمة وخلص من خلال التحقيقات الجارية أن الادلة كافية لترجيح الثبوت للاتهامومن حيث أن المدعى عليه قد حضر امام قاضي التحقيق وجرى استجوابه ومن حيث أن حضوره امام قاضي الإحالة لا مبرر له مادام قاضي الاحالة لم يقرر التوسع بالتحقيق ومن حيث ان العجلة في صدور الحكم متوافقة مع احكام المادة 145 اصول جزائية ومن حيث أن القرار الطعين قد جاء محمولا على اسبابه ومبنيا على ماله أصل في ملف الدعوى ومن حيث أن قضاء الإحالة لا يتطلب ادلة يقينيه الاتهام وانما يكتفي بوجود أدلة وقرائن مرجحة للاتهام ويبقي امر العمل بالقناعة اليقينية إلى محاكم الموضوع.ومن حيث ان ان قاضي الإحالة قد احسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن لاتنال من القرار المطعون فيه ويتعين تصديقه .لذلك تقرير بالإجماعرد الطعن موضوعامصادرة التامين ايرادا للخزينة العامةاعادة الملف الى مرجعه