• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان القرار من حيث النتيجة هو استبدال عقوبة الحبس بالغرامة فإن قرارات محكمة الاستئناف تصدر مبرمة بالغرامة والتعويض بالاستناد للمادة

إذا كان مآل الحكم النهائي هو استبدال عقوبة الحبس بالغرامة، فإن حكم محكمة الاستئناف يكون مبرماً في شق الغرامة والتعويض، فلا يطعن فيه وفق القواعد الخاصة بالنقض أو المراجعة العادية.

نص الاجتهاد

إذا كان القرار من حيث النتيجة هو استبدال عقوبة الحبس بالغرامة فإن قرارات محكمة الاستئناف تصدر مبرمة بالغرامة والتعويض بالاستناد للمادة 165 أصول جزائية المناقشة: اسباب الطعن – صدر القرار مخالفا للأصول والقانون ولوقع الحادث – ان تقرير الخبرة جاء مجحفة بحقه الجهة المطعون ضدها المزمنة – ان السائق المدعى عليه كان يقود المركبة المؤمنة بشهادة سير لا تخوله قيادتها وهذا ثابت بضبط الشرطة – أن المصابة حليمة لديها اصابات ليس علاقة له بالحادث نتيجته دوار دهليزي والأم قطنية – خالفت المحكمة الحدود المنصوص عليها بالقرار 1915 لعام 2008 – لا يوجد جلسة بتاريخ 15/5/2017 – عدم وجود تعليلالنظر في الطعنبعد الاطلاع على كافة اوراق الدعوی و على استدعاء الطعن وعلى قرار محكمة الدرجة الأولى والمتضمن: 1 – حبس المدعى عليه عوض مدة ستة أشهر لارتكابه جرم التسبب بالوفاة 2 – حبس المدعى عليه عوض مدة شهرين لارتكابه جرم التسبب بالايذاء 3 – دغم العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الحبس لمدة ستة أشهر وللاسباب المخففة التقديرية المستمدة من التماس الشفقة والرحمة استبدال عقوبة الحبس بالغرامة عشرة آلاف ليرة سورية 4 – الزام المدعى عليه عوض بالتكافل والتضامن مع الملك خالد وشركة التأمين العربية بدفع مبلغ وقدره سبعمائة وخمسون ألف ليرة سورية لورثة المتوفاة أديية البدوي توزع الأنصبة الشرعية كتعويض مادي 5 – الزام المدعى عليه عوض بالتكافل والتضامن مع المالك بدفع تعويض وقدره ستمائة الف ليرة سورية لورثة المتوفاة أديبة البدوي توزع حسب الأنصبة الشرعية كتعويض مادي 6 – الزام المدعى عليه عوض قاسم بالتكافل والتضامن مع المالك خالد بدفع مبلغ وقدره أربعمائة ألف ليرة سورية للورثة المتوفاة أديبة بدوي يوزع عليهم بالتساوي 7 – الزام الجهة المدعى عليها عوض بالتكافل والتضامن مع المالك خالد وشركة التأمين العربية بدفع مبلغ قدره مئة ألف ليرة سورية نفقات تداوي للجهة المدعية حليمة 8 – الزام الجهة المدعى عليها عوض بالتكافل والتضامن مع المالك وشركة التامين العربية بدفع مبلغ وقدره 111000 ل.س عن التعويض المادي للجهة المدعية حليمة عن نسبة العجز والتعطيل عن العمل 9 – الزام الجهة المدعى عليها عوض بالتكافل والتضامن مع المالك بدفع مبلغ وقدره 564000 ل.س تدفع للجهة المدعية حليمة وقد تم استئناف القرار من قبل حليمة العبد أصالة عن نفسها واضافة لتركة مورثتها اديبة شركة التأمين العربية ممثلة برئيس مجلس ادارتها اضافة لوظيفته حيث صدر القرار متضمنا: 1 – قبول الاستئنافين شكلا 2 – قبول استئناف شركة التأمين العربية موضوعة وفسخ القرار المستأنف جزئيأ لجهة المبلغ المذكور في الفقرة الحكمية السابعة من القرار المستانف وتعديله بحيث يصبح 80000 ل.س والمبلغ المذكور في الفقرة الحكمية الثامنة من القرار المستأنف وتعديله بحيث يصبح 88800 ل.س 3 – تصديق بقية الفقرات الحكمية من القرار المستأنف وحيث أن القرار من حيث النتيجة هو استبدال عقوبة الحبس بالغرامة وحيث أن قرارات محاكم الاستئناف تصدر مبرمة بالغرامة والتعويض بالاستناد لنص المادة 165 أصول جزائية مما ينبغي رد الطعن شكلا لذلك تقرر بالإجماعرد الطعن شكلاتضمين الطاعن الرسوم ومصادرة التأمين اعادة الأوراق الى مرجعها