إذا صدر بعد الحكم القطعي بعدم الاختصاص تشريعٌ جديدٌ يمنح المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم الاختصاصَ بنظر النزاع، فلا يبقى لذلك الحكم أثرٌ مانع، ويجوز إعادة طرح الدعوى أمام المحكمة المختصة بموجب التشريع الجديد.
لا يعتد بالحكم القطعي الصادر بعدم الاختصاص في حال صدور تشريع جديد يجعل الاختصاص للمحكمة مصدرة الحكم المذكور