• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بالحكم القطعي الصادر بعدم الاختصاص إذا صدر تشريع جديد ينعقد به الاختصاص للمحكمة التي أصدرته

إذا صدر بعد الحكم القطعي بعدم الاختصاص تشريعٌ جديدٌ يمنح المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم الاختصاصَ بنظر النزاع، فلا يبقى لذلك الحكم أثرٌ مانع، ويجوز إعادة طرح الدعوى أمام المحكمة المختصة بموجب التشريع الجديد.

نص الاجتهاد

لا يعتد بالحكم القطعي الصادر بعدم الاختصاص في حال صدور تشريع جديد يجعل الاختصاص للمحكمة مصدرة الحكم المذكور