إذا كان من المحتمل أن يكون المدعى عليه قد وقع ضحية احتيال، وجب على المحكمة التثبت من أساس تصرفه ومن توافر النية الجرمية وعلمِه بعدم الصفة، ولا يجوز الإدانة قبل إزالة الغموض واليقين من عناصر الجرم.
إذا اقرت الجهة المدعية باحتمال وقوع المدعى عليه ضحية احتيال توجب التحقق والتيقن من وجود النية الجرمية لدى المدعى عليه وتوفر عنصر العلم لديه بعدم وجود صفة له للتصرف بتجريف أرض العقار موضوع الدعوى المناقشة: اسباب الطعن1 – لا يتوافر ركن العلم والارادة .2 – المدعية لا تعلم شيء عن الأرض موضوع الخلاف 3 – الخلاف واقع بين الأطراف على العلاقة الزراعية4 – المحكمة مصدرة القرار تجاهلت أقوال الشهود حول حيازة أكرم دعوللأرض وحول حيازة الطاعن حيازة علنية ومستمرة وهادئة النظر في الطعنحيث أنه ولئن كانت محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية والاختصاص في تقدير الأدلة والتحقق من مدى ثبوت الفعل الجرمي وتوفر أركانه الا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقديروحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتحقق من واقعة شراء المدعى عليه للعقار ومن مستند هذا الشراء ولم تتطرق اليه في القرار المطعون فيه كما أنها لم تتحقق من مستند المدعو أكرم القانوني في بيع العقار للمدعى عليه مع افترض صحة ذلك لما لهذه الناحية من تأثير على نوع الخلاف بين الطرفين وذلك بحسبان أن الجهة المدعية في هذه القضية قد أقرت باحتمال وقوع المدعى عليه ضحية احتيال المدعو أكرم لذلك كان لابد من مناقشة العرض مناقشة قانونية وازالة الغموض لهذه الناحية بغية التحقق والتيقن من وجود النية الجرمية لدى المدعى عليه اضافة الى وصول المحكمة مصدرة القرار الى حد اليقين بتوفر عنصر العلم لدى المدعى عليه بعدم وجود صفة له التصرف بتجريف أرض العقار موضوع الدعوى ووضع اليد مما يجعل القرار المطعون فيه قد جاء مشوبة بالغموض لناحية ماتم ذكره ويجعل أسباب الطعن تنال من هذا القرار مما يتعين قبول الطعن موضوعأ ونقض القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالاجماعقبول الطعن موضوع ونقض القرار المطعون فيه اعادة الملف لمرجعه اصولا