التبليغ غير الأصولي بطريق اللصق، متى لم تكتمل موجباته الإجرائية، لا يبدأ معه ميعاد الطعن؛ فتظل مهلة الطعن مفتوحة ويُقبل الطعن شكلاً.
إذا ثبت أن القرار المستأنف قد تم تبليغه لصقا على باب منزل الطاعن خلافا للاصول لعدم عودة قسيمة المختار أصولا يجعل التبليغ خلافا للأصول ومدة الطعن مفتوحة المناقشة: أسباب الطعن 1 – القرار مخالفة للأصول والقانون ومجحفة بحق الموكل2 – لم يلحظ القرار تبليغ الجهة الطاعنة كان بطريق اللاصق وبالتالي لم تتأكد المحكمة علم المحكوم بالقرار ليتسنى لها الطعن به وان عنوانه الجهة الطاعنة وهي أن شرح تبليغ الاستئناف يفيد أنه انتقل الى محافظة حماه وكان يجب تبليغه على العنوان المصرح به.النظر في الطعنبعد الاطلاع على كافة اوراق الدعوى وعلى استدعاء الطعن وعلى قرار محكمة الدرجة الأولى والمتضمن: 1 – حبس المدعى عليه ايمن لمدة ستة أشهر وغرامة مالية مقدارها الفي ليرة سورية 2 – الزام المدعى عليه المذكور أعلاه أيمن باعادة الأمانة وقدرها مليون ليرة سورية للمدعي الشخصي. 3 – الزام المدعى عليه ايمن بدفع مبلغ قدره أربعمائة ألف ليرة سورية للمدعي الشخصي وقد تم استئناف القرار من قبل المدعى عليه حيث صدر القرار متضمنة 1 – رد الاستئناف شكلا لوقوعه خارج المدة القانونية 2 – رد الاستئناف الأصلي والتبعي وحيث ثابت من أن القرار المستأنف قد تم تبليغه لصقا على باب منزل الطاعن خلافا للأصول لعدم عودة قسيمة المختار اصولا مما يجعل التبليغ قد تم خلافا للأصول ومما يجعل مدة الطعن مفتوح ومما ينبغي قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه موضوعالذلك تقرر بالاجماعقبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه موضوعاعدم البحث بالرسم اعادة الأوراق الى مرجعها .