قاضي الإحالة هو المختص بتقدير كفاية الأدلة وطمأنينته إليها عند تقرير منع المحاكمة، فإذا انتهى إلى أن الأدلة يعتريها الشك أو لا تكفي لإسناد الجرم فلا معقب عليه في ذلك من جهة النقض ما دام قراره قائماً على تعليل سائغ.
إن تقدير الوقائع من الادلة متروك لقاضي الإحالة وله عند عدم ارتياحه واطمئنانه للادلة أن يتخذ القرار بمنع المحاكمة ولا يخضع ذلك تحت رقابة محكمة النقض المناقشة: أسباب الطعنإن الادلة الواردة في ملف الدعوی ترجح ارتكاب المطعون ضده للجرم المسند اليه.النظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى تصديق قرار قاضي التحقيق والمتضمن منع محاكمة المدعى عليه المطعون ضده هيثم من جرائم التدخل بالقتل القصد والاختفاء والشروع بالسرقة الموصوفة وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي لعدم كفاية الأدلة بحقه.وحيث ان قاضي الإحالة قد سرد واقعة الدعوى وناقش أدلتها مناقشة قانونية وسليمة واحسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وبين الأسس التي اعتمد عليها وتحقق من خلال اوراق الدعوى والتحقيقات الجارية فيها آن الأدلة يكتنفها الشك والشبهة وغير كافية لاتهام المدعى عليه بالجرائم المسنده اليه.وحيث أن تقددير الوقائع من الأدلة متروك لقاضي الإحالة وله عند عدم ارتياحه واطمئنانه للادلة ان يتخذ القرار بمنع المحاكمة ولايخضع ذلك تحت رقابة محكمة النقض مما يجعل الأسباب المثارة في لائحة الطعن لا ثنال من القرار المطعون فيه مما يتعين رد الطعن موضوعا.تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا. عدم البحث بالرسمإعادة المف إلى مرجعه