القرار الذي يقتصر على تأييد التخلّي عن الدعوى لعدم الاختصاص لا يفصل في أصل الحق، ومن ثمّ لا يُقبل الطعن فيه موضوعاً ويُقضى بردّه شكلاً.
اذا قضى القرار المطعون فيه بتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى بالتخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص فإن هذا القرار غير فاصل بالدعوى مما يتعين رد الطعن شكلا المناقشة: اسباب الطعن1 – الجرم فير ثابت2 – دعوى الافتراء الجنائي تحتاج الى نية .3 – ادعاء النيابة العامة غير صحيح . النظر في الطعنحيث أن قرار المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قضى بتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى الذي انتهى إلى التخلي عن النظر بالدعوى لعدم الاختصاصوحيث أن هذا القرار من القرارات غير الفاصلة بالدعوى مما يتعين رد الطعن شكلالذلك تقرر بالاجماعرد الطعن شكلااعادة الملف لمرجعة أصولا.