إذا كان النزاع من القضايا التموينية وصدر الحكم فيه عن محكمة الاستئناف، فإن الحكم يكون مبرماً بحكم القانون ولا يقبل الطعن.
إن الأحكام الصادرة في القضايا التموينية عن محاكم الاستئناف تصدر مبرمة عملا بأحكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2013 المناقشة: لما كان قد تبين بان الجرم المسند للمدعى عليه الطاعن وحيد هو بالمواد التموينية .ولما كان قد تبين بان الاحكام الصادرة في القضايا التموينية عن محاكم الاستئناف تصدر مبرمة ملا باحكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2013 مما يتعين رد الطعن شكلالذلك تقرر بالإجماعرد الطعن شكلامصادرة بدل التامين اعادة الاضبارة لمرجعها