• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تقرر الهيئة مصدرة القرار مصير الاعتراض ولم تقرر قبوله شكلا أثناء السير بالمحاكمة ولا في متن قرارها يجعل قرارها في غير محله القانوني

وجوب الفصل في الاعتراض شكلاً قبل الخوض في الموضوع، وإلا كان القرار معيباً وخارجاً عن محله القانوني؛ كما يتعين الالتزام بالعقوبة المحددة بنص خاص وعدم إنقاصها.

نص الاجتهاد

إذا لم تقرر الهيئة مصدرة القرار مصير الاعتراض ولم تقرر قبوله شكلا أثناء السير بالمحاكمة ولا في متن قرارها يجعل قرارها في غير محله القانوني المناقشة: اسباب الطعن – القرار صدر مخالفا للأصول والقانون – المحكمة بدلا من أن ترد الاعتراض شكلا فسخت القرار المطعون عليه وهذا غير جا باعتبار المعترض تخلف عن الحضور قبل استجوابه وقبل قبول اعتراضه شكلا ولا يوجد قر الطعن شكلا ولا يجوز تخفيض الغرامة . النظر في الطعنبعد الاطلاع على كافة أوراق الدعوى وعلى استدعاء الطعن وعلى قرار محكمة الدرج والمتضمن : 1 – تغريم المدعى عليه عبد الحميد مبلغ مائتي ألف ليرة سورية تا الجهة المدعية بلدية صوران لارتكابه جرم بناء دون ترخيص . 2 – عدم قبول طلب الجهة المدعية التعويض لعدم الثبوت وقد تم استئناف القرار من قبل الحق العام ورئيس مجلس قرية صوران اضافة لوظيفته القرار متضمنة : 1 – قبول الاستئناف شكلا 2 – رده موضوع وتصديق القرار المستأنف وقد تم الاعتراض على القرار الغيابي من قبل عبد الحميد حيث صدر القرارمتضمنا : 1 – قبول الاستئناف شكلا . 2 – قبوله موضوعا وجزئيا وفسخ الفقرة الحكمية الأولى من القرار وتغريم المدعى عليه عبد الحميد مائة ألف ليرة سورية لصالح الجهة المدعية بجرم مخالفة بناء 3 – تصديق باقي الفقرات الحكمية وحيث ثابت من ان الهيئة مصدرة القرار لم تقرر مصير الاعتراض ولم تقرر قبوله شكلا لا اثناء السير بالمحاكمة ولا في متن القرار مما يجعل في غير محله القانوني اضافة الى تطبيق أحكام القانون 59 لعام 2018 العقوبة هي مائتي ألف ليرة سورية ولا يجوز تخفيضها مما يجعل القرار في غير محله القانوني وينال منه مطاعن الجهة الطاعنة مما ينبغي قبول الطعن موضوع ونقض القرار لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن ونقض القرار موضوعاعدم البحث بالرسم اعادة الأوراق الى مرجعها .