التخلف عن حضور الجلسة الاعتراضية الأولى بعد التبليغ الأصولي بموعدها، وقبل صدور قرار قبول الاعتراض شكلاً، يبرر رد الاعتراض شكلاً لمخالفة الأصول الإجرائية.
إذا لم يحضر المعترض الجلسة الاعتراضية الأولى وقد تغيب عن الحضور قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلا رغم تفهمه موعد الجلسة الاعتراضية بالذات أصولا يجعل القرار برد اعتراضه شكلا في محله القانوني المناقشة: النظر في الطعنبعد الاطلاع على كافة أوراق الدعوى وعلى استدعاء الطعن وعلى قرار محكمة الدرجة والمتضمن : 1 – حبس المدعى عليه عبد الرحمن الخميس مدة ثلاثة أشهر لمخالفته تدبير منع الاقامة وفق المادة 83 عقوبات عام 2 – الزامه بعدم الاقامة بمدينة دمشق حتى انقضاء تاريخه فترة منع الاقامة في 30/8/2018 وقد تم استئناف القرار من قبل عبد الرحمن الخميس وتبعيا من النيابة العامة حيث صدر القرار متضمنا: 1 – قبول الاستئنافين شكلا 2 – ردهما موضوع وتصديق القرار المستأنف وقد تم الاعتراض على القرار المستأنف عليه تبعية عبد الرحمن حيث صدر القرار متضمنة 1 – رد الاعتراض شكلا وحيث أن المعترض عبد الرحمن لم يحضر الجلسة الاعتراضية الأولى وقد تغيب عن الحضور قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلا رغم تفهمه موعد الجلسة الاعتراضية بالذات أصولا مما يجعل القرار المطعون فيه برد الاعتراض شكلا في محلة القانوني ولا تنال منه مطاعن الجهة الطاعنه لاسيما أن الطعن ينصب على رد الاعتراض شكلا مما ينبغي رفض الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوع .تضمين الطاعن الرسوم ومصادرة التأميناعادة الأوراق الى مرجعها .