• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبين أن المحكمة قد تعثرت بحيثيات قرارها بالتسبيب القانوني إلا أنها من حيث المأل قد انتهت إلى نتيجة حكمية صحيحة وقد ردت على الدفوع

إذا كانت المحكمة قد شاب تسبيبها بعض الاضطراب، لكنها انتهت إلى نتيجة صحيحة قانوناً وردّت على الدفوع الجوهرية رداً سليماً متوافقاً مع الأصول، فإن الطعن لا يقوم على مجرد ملاحظات شكلية في التسبيب ويتعين رفضه.

نص الاجتهاد

إذا تبين أن المحكمة قد تعثرت بحيثيات قرارها بالتسبيب القانوني إلا أنها من حيث المأل قد انتهت إلى نتيجة حكمية صحيحة وقد ردت على الدفوع المثارة الرد القانوني السليم وبما يتوافق مع أحكام الأصول والقانون وانتهت إلى نتيجة حكمية صائبة ومعللة مما يتعين رفض الطعن المناقشة: اسباب الطعن 1 – مخالفة القرار المطعون فيه الأحكام المادة 438 أصول جزائية2 – مجافات القرار المطعون فيه للوثائق الرسمية المبرزة في الدعوى 3 – ذهول المحكمة عن مناقشة الدفوع المثارة من قبل الجهة الطاعنة والقصور في الاستدلالفي القانونحيث ان الجرم المسند للجهة المطعون ضدها هو جرم الاحتيال وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد قضت بإسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي عن المدعى عليه عبد الحميد من جنحة الاحتيال لسقوط الجرم بالتقادم الثلاثي المسقط وقد شوهد هذا القرار من قبل النيابة العام وصدق استئناف من حيث النتيجة المحكمة مصدرة القرار الطعين مما يعني انبرام الشق الجزائي من الحكموحيث انه من التدقيق في ملف الدعوى والقرار المطعون فيه ولائحة الطعن يتبين انه لايوجد اي مخالفة لأحكام المادة 438 أ.م.جوحيث أن المحكمة وان كانت قد تعثرت بحيثيات قرارها بالتسبيب القانوني الا أنها من حيث المال قد انتهت الى نتيجة حكمية صحيحة وقد ردت على الدفوع المثارة من قبل الجهة الطاعنة الرد القانوني السليم وبما يتوافق مع أحكام الأصول والقانون وانتهت الى نتيجة حكمية صائبة ومعللة مما يجعل من أسباب الطعن المثارة لا تنال من صحة وسلامة القرار الطعين ويتعين رفض الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التأمينتضمين الطاعن الرسمإعادة الملف لمرجعه أصولا