إذا كانت أسباب الطعن قائمة على أسباب تمسّ جوهر الواقعة القانونية والجرمية المشتركة بين الطاعن وباقي المدعى عليهم، وجب سحب أثر النقض إليهم ولو لم يطعنوا بالحكم. ويجب أن يبنى قرار الاتهام على استدلال سليم وتحقيق كافٍ يبيّن أركان الجرائم وتمييز ما إذا كانت تامة أو في مرحلة الشروع.
إذا كانت اسباب الطعن تتصل بباقي المدعى عليهم الذين لم يطعنوا بالحكم تعين سحب أثر الطعن (نقض الحكم) عليهم المناقشة: أسباب الطعن – القرار مخالف للماده 25 من قانون أصول المحاكمات الجزائية . – القرار سابق لأوانه وكان يتوجب التوسع بالتحقيق لمعرفة عنوان مفصل هوية محمد – القرار لم يحط بواقعة الدعوى يناقش الادلة – العناصر الجرمية لم تكتمل في فعل الطاعن وإن الادانة يجب أن تبنى على أدلة قاطعة – الضبوط المنظمة وقعت من قبل شخص واحد ومخالفة لقانون التموين – لم يجري اي تحليل المادة – لم يتم الاستماع الى منظمي الضبط . – لم تتوفر أركان الجرم في فعل الطاعن .النظر في الطعنحيث أن قاضي الاحالة قد خلص بقراره إلى اتهام الطاعن بجناية القيام بأعمال الاحتكار والاخلال بنظام توزيع سلعة وتهريب مواد مدعومه وان المواد 19 – 20 عقوبات اقتصادية والمرسوم 47 لعام 2008ومن حيث انه ولئن كان القاضي الإحالة سلطة تقدير كفاية الأدلة او عدم کفايتها للاتهام الا ان ذلك مشروط بحسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج وان يكون ماانتهى اليه متوافقا مع ما هو موجود في الملف ومن حيث أن قاضي الإحالة اسند للطاعن ورفاقه ثلاث جنايات لفعل واحد ودون أن يناقش اركان الجرائم ولم يناقش فيما إذا كانت هذه الجرائم في حيز الشروع أم أنها كاملة الاركان ولم تتوسع بالتحقيق لمعرفة مصدر الكميه المصدرة وهل تم بيعها بشكل نظامي للمدعو محمد أم لا واضافة الى وجود قانون خاص بالتموين والتسعير يعالج هذه المسائل وبيان سبب عدم تطبيقه ما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه ومن حيث أن أسباب النقض تتصل بباقي المدعى عليهم الذين لم يطعنوا بالحكم مما يتعين معه سحب اثر الطعن عليهملذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعانقض القرار المطعون فيهسحب أثر النقض على باقي المدعى عليهم الذين لم يطعنوا بهذا القرار ونقض القرار بالنسبة لهماعادة التأمين الى مسلفه .أعادة الملف الى مرجعه