لا يكفي في إدانة المتدخل في السرقة مجرد الارتباط العام بالواقعة، بل يجب إثبات صورة التدخل المحددة قانوناً، وقيام الاتفاق المسبق والنية الجرمية المشتركة، وبيان الأفعال المادية المنسوبة إليه على نحو مستقل يبرر مساءلته.
إن التدخل في الجريمة يعتبر من أنواع الاشتراك ويكون المتدخل معاقب مع الفاعل الأصلي لاشتراكه معه في النية الجرمية ولا يسأل إلا في حدود هذه النية ومن أجل الفعل الذي تم الاتفاق عليه بينت المادة 218 عقوبات صورا للتدخل بالجرم على سبيل الحصر فلابد من التقيد بها وإقامة الدليل بصورة مستقلة عليها حيث يغدو من الثابت أنه لولا التدخل في الجريمة لتعذر ارتكابها الاجتهاد مستقر على أن التدخل في السرقة يتطلب الاتفاق المسبق والنية الجرمية بين الفاعل الأصلي والمتدخل المناقشة: اسباب الطعن1 – الموكل لم يتدخل بجرم السرقة الموصوفة ولايوجد اي دليل في الملف على التدخل . 2 – ان المدعى عليه يزن اقر صراحة بجمع أدوار التحقيقات الأولية والقضائية بالسرقة واقر أن الموكل لايعلم بأقدامه على سرقة بيت عمه3 – القرار مخالف لأحكام المادة 209 ع عام لانتقاء العلم والاراده للموكل .4 – اركان جرم التدخل بالسرقة غير متوفرة لعدم وجود اتفاق مسبق بين الفاعل والمتدخل. 5 – لم يستجب قاضي الاحالة لطلينا لجهة دعوة الشاهدين الملازم اول عمار معاون مدير المنطقة وماهرالنظر في الطعنحيث ان قاضي الاحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن محمود بجناية التدخل بالسرقة الموصوفة لعدة مرات وفق أحكام المادة 625 مع عام بدلالة المادة 211 عقوبات عام قد عرفت فاعل الجريمه بأنه من ابرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمه او ساهم مباشرة في تنفيذها .وحيث أن التدخل في الجريمة يعتبر من انواع الاشتراك و يكون المتدخل معاقب مع الفاعل الأصلي لاشتراكه معه في النيه الجرمية ولايسأل الا في حدود هذه النيه ومن اجل الفعل الذي تم الاتفاق عليه كما أن المادة 218 عقوبات قد بينت صورا للتدخل بالجرم على سبيل الحصر فلابد من التقيد بها واقامة النيل بصورة مستقلة عليها حيث يغدو من الثابت انه لولا التدخل في الجريمة لتعذر ارتكابهاوحيث ان الاجتهاد مستقر على ان التدخل في السرقة يتطلب الاتفاق المسبق والنيه الجرمية بين الفاعل الأصلي والمتدخل.وحيث أن قاضي الإحالة لم يبين الأفعال التي قام بها الطاعن والتي تعتبر من قبيل الاشتراك في الجريمه او التدخل فيها ولم يبين الأفعال التي قام بها وتشكل بحد ذاتها جرما جزائيا زمنی انطباق المادة القانونية للجرم المسند اليه على تلك الأفعال بحسبان أن فقدان الانحياد بين القصد بين المتهمين بمنع تطبيق أحكام المادتين 211 و218 عقوبات عام ويعاقب كل منهما على ماجنت يداه مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالغموض والقصور في البيان وسبق الأوان بالنسبة للطاعن ويجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضاء موضوعا بالنسبة للطاعن محمود .لذلك تقرر الاجماعقبول الطعن موضوعا. نقض القرار المطعون فيه بالنسبة للطاعن محموداعادة التأمين لمسلفه.عدم البحث بالرسم أعادة الملف الى مرجعه