إذا كان المأجور مخصصاً ليكون مخفر شرطة تابعاً لإحدى الدوائر الحكومية، فإن الأجرة تُحتسب بنسبة 6% من قيمة العقار وفق القاعدة المقررة للعقارات المؤجرة للدوائر الحكومية.
إن العقارات المؤجرة لتكون مخافر للشرطة تحدد أجرتها بنسبة 6% من القيمة شأن باقي العقارات المأجورة للدوائر الحكومية