• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحدد أجرة العقارات المؤجرة لتكون مخافر للشرطة بنسبة ستة في المئة من قيمتها شأنها شأن سائر العقارات المأجورة للدوائر الحكومية

إذا كان المأجور مخصصاً ليكون مخفر شرطة تابعاً لإحدى الدوائر الحكومية، فإن الأجرة تُحتسب بنسبة 6% من قيمة العقار وفق القاعدة المقررة للعقارات المؤجرة للدوائر الحكومية.

نص الاجتهاد

إن العقارات المؤجرة لتكون مخافر للشرطة تحدد أجرتها بنسبة 6% من القيمة شأن باقي العقارات المأجورة للدوائر الحكومية