• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهمة قاضي الاحالة هي تدقيق واقعات القضية ليرى فيما إذا كانت الادلة المطروحة أمامه كافية للاتهام أم لا وليس من وظيفته التحري عن اليقين

تقدير كفاية الأدلة للإحالة هو من سلطة قاضي الإحالة الموضوعية، ويكفي فيها ترجيح الثبوت لا الوصول إلى اليقين؛ ولا يُقبل النعي عليه لمجرد مجادلته في وزن الأدلة متى كان استنتاجه قائماً على أوراق الدعوى ومسبباً تسبيباً سليماً.

نص الاجتهاد

مهمة قاضي الاحالة هي تدقيق واقعات القضية ليرى فيما إذا كانت الادلة المطروحة أمامه كافية للاتهام أم لا وليس من وظيفته التحري عن اليقين المطلق لأن ذلك يعود لمحكمة الموضوع التي تملك حق تقدير هذه الادلة وفيما إذا كانت كافية للتجريم أم لا وتستقل بوزنها وما إذا كانت تؤدي إلى اليقين المطلق مجادلة قاضي الإحالة في تقدير للادلة و مدى كفايتها للاتهام وهو موضوعي متروك له طالما أن تقديره سليم و مستمد من أوراق الدعوى المناقشة: اسباب الطعن1 – استند قاضي الاحالة بقراره على التحقيقات الأولية و التي تراجع عنها الموكل و المتهم الثاني 2 – لا يجوز اعتماد الأقوال الواردة في الضيوط الأولية و الموكل بريئ من الجرم المسند إليه وملف الدعوى يخلو من أي دليلالنظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره إلى اتهام المدعى عليه الطاعن محمد بجناية السرق الموصوفة وفق أحكام المادة 635 عقوبات عام و حيث أن الاجتهاد مستقر على أن مهمة قاضی الإحالة هي تدقيق واقعات القضية ليرى فيما إذا كانت الأدلة المطروحة أمامه كافية للاتهام أم لا و ليس من وظيفته التحري عن اليقين المطلق لأن ذلك يعود لمحكمة الموضوع التي تملك حق تقدير هذا الأدلة و فيما إذا كانت كافية للتجريم أم لا و تستقل بوزنها وما إذا كانت تؤدي إلى اليقين المطلق وحيث أن قاضي الإحالة قد بين في قراره المطعون فيه واقعة الدعوى وناقش أدلتها مناقشة قانونية سليمة و أحسن تقدير الوقائع و الادلة و بين الأسس التي اعتمد عليها و تحقق من خلال أوراق الدعوى و التحقيقات الجارية فيها أن الأدلة تكفي لترجيح الثبوت للاتهام بتعليل سائغ.وحيث أن الأسباب المثارة في لائحة الطعن لا تعدو في جوهرها مجادلة قاضي الإحالة في تقدير للادلة و مدى كفايتها للاتهام وهو موضوعي متروك له طالما أن تقديره سليم و مستمد من أوراق الدعوى مما يجعل هذه الأسباب لا تنال من القرار المطعون فيه و يتوجب رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالاجماعرد الطعن موضوعامصادرة التامين و قيده ايرادا للخزينة إعادة الملف إلى مرجعه