• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان استعمال المناورات الاحتيالية هو شرط اساسي لتحقق جرم الاحتيال و توقيع العقوبة و ان الوسيلة المستعملة لتحقيق هذا الغرض يجب ان تكون منطوية

استعمال المناورات الاحتيالية شرط لازم لتحقق جرم الاحتيال وتوقيع العقوبة، ويجب أن تكون الوسيلة المستعملة قائمة على الغش والخديعة ومثبتة في الأوراق.

نص الاجتهاد

ان استعمال المناورات الاحتيالية هو شرط اساسي لتحقق جرم الاحتيال و توقيع العقوبة و ان الوسيلة المستعملة لتحقيق هذا الغرض يجب ان تكون منطوية على معنى الغش و الخديعة المناقشة: أسباب المخاصمة1ـ عدم التوقيع على ضبط الجلسة من المستشارين بفقد هذا الضبط قانونيته 2ـ لم تلحظ محكمة النقض انه تم ندب هيئة جديدة و رغم ان القرار صدر عن الغرفة السابعة بقيت الدعوى لدى الغرفة السادسة و لم يكتب قرار الندب 3ـ غالطت محكمة النقض نفسها فيما ذهبت اليه و قرارها يعد متناقض و مخالف للقانون و مستوجب الابطال 4ـ اهدرت محكمة النقض الوثيقة التي صرح فيها محمد السليمان بالتزامه بعدم بيع اي عقار بالتصريح المؤرخ في 1/‏5/‏2013 5ـ القرار مشوب بفساد الاستدلال و التعليل و مستوجب النقض و ذلك لتوافر الركن المعنوي للجرم و بالتالي توافر اركان الجرم كاملة 6ـ ذهاب المحكمة لعدم سماع الشهود الادعاء فيه اجحاف بحق مدعي المخاصمة وكان حريا بالمحكمة ان تستوضح اركان جرم الاحتيال بشكل ادق في القانونمن حيث انه و لدى الاطلاع على اوراق القضية ووثائقها يتبين ان مدعي المخاصمة كان قد تقدم بادعاء مباشر امام محكمة بداية الجزاء بحلب مفاده ان المدعى عليهما محمد و شريف سليمان قد أكرهوه على اجراء وكالات تتضمن بيع لعقارات جارية بملكه كان قد ورثها عن المرحومة والدته إضافة الى منزله و دكانه مستغلين خلافه مع اخيه حول التركة و قد اصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها بإدانة المدعى عليها محمد و شريف بجنحة الاحتيال وفقا لنص المادة /‏641/‏404/‏ و الزامهما بتعويض قدره مليون ليرة سورية و بإعادة المال الى ما كان عليه و قد ايدت محكمة الاستئناف بحلب القرار الا ان محكمة النقض الغرفة الجنحية قضت بنقض القرار و وجهت محكمة الاستئناف بما ورد في قرارها رقم 121 لعام 2017 جنحيه و لدى تجديد الدعوى امام محكمة الاستئناف بحلب اتبعت القرار الناقض و اصدرت قرارها بإعلان عدم مسؤولية المدعى عليهما من جرم الاحتيال المسند اليها و اعتبار الخلاف بين الاطراف مدني الوصف ولدى طعن المدعي بالقرار قضت الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض بقرارها المخاصم موضوع هذه الدعوى برفض الطعن موضوعا وحيث ان الهيئة المخاصمة قد أقامت قضاءها بتعليل ان استعمال المناورات الاحتيالية هو شرط اساسي لتحقق جرم الاحتيال و توقيع العقوبة و ان الوسيلة المستعملة لتحقيق هذا الفرض يجب ان تكون منطوية على معنى الغش و الخديعة و لما كان مدعي المخاصمة قد قام بالتعليل امام الكاتب بالعدل الذي بيني له مؤكدا خطورة الوكالات و التصرفات و انه قد وقع تلك الوكالات بحضوره و دونما اي اكراه و هو بكامل قواه العقلية كما هو ثابت بشهادة كاتب العدل امام محكمة الموضوع هذا فضلا عن انه لم ينهض في ملف الدعوى ما يدل على تعرضه للإكراه و العسر المادي على توقيع تلك الوكالات وحيث انه و الحال ما ذكر فان الهيئة المخاصمة قد أقامت قضاءها استنادا الى ما ورد في اوراق الملف من ادلة و اقوال شهادات و وقائع ثابتة و بما يأتلف و ينسجم مع النص القانوني و الاجتهاد و المستقر الامر الذي تكون معه يحمل الاسباب المثارة في استدعاء دعوى المخاصمة قاصرة على ان تجرح القرار المخاصم و بالتالي ان ترمي الهيئة المخاصمة بمظنة الخطأ المهني الجسيم مما يتعين رد الدعوى شكلا لذلكتقرر بالإجماع1ـ رد الدعوى شكلا 2ـ تضمين مدعي المخاصمة الرسوم و المصاريف و الأتعاب و مصادرة التأمين 3ـ ايداع الوراق الديوان للحفظ