• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا صدر القرار بالأكثرية وخلا الملف من اية مخالفة او الرد عليها كل ذلك خللا شكليا

العيبُ الشكلي في الإجراءات، ولا سيّما إذا اقترن بصدور القرار بالأكثرية وخلوّ الملف من المخالفات أو من الردود عليها، يُعدّ سبباً كافياً لنقض القرار وإعادة الدعوى دون بحثٍ في الموضوع.

نص الاجتهاد

اذا صدر القرار بالأكثرية وخلا الملف من اية مخالفة او الرد عليها كل ذلك خللا شكليا المناقشة: لما كان من الثابت ان جلسة استجواب المتهم المنعقدة في ۲۰۱۸/۲/۲٥ قد شابها البطلان لعدم توقيعها من كامل اعضاء هيئة المحكمة كذلك جلسة استجواب الشهود الجارية في ۲۰۱۸/٥/١٤ كما انه من الثابت ان القرار قد صدر بالأكثرية والملف خال من اية مخالفة او الرد عليها كل ذلك شكل خللا شكليا يغني عن البحث بأسباب الطعن ويعطي الفرصة للطاعن بإبداء دفوعه مجددا امام المحكمة لذلكتقرر بالإجماعاولا : قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه للأسباب الشكلية المنوه عنها ثانيا : اعادة الملف لمرجعه