• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جواز سماع شهادة الأخ لأخيه وعدم اعتبار قرابة الشاهد مانعًا من الشهادة إلا في الأحوال التي يقررها القانون على سبيل الحصر

تُقبل شهادة الأقارب من الدرجة المذكورة ما لم يرد نصٌّ يمنعها، إذ إن موانع الشهادة حصريّة ولا يجوز التوسع فيها بالقياس أو الاجتهاد، وكل إغفالٍ للنصوص والقواعد الإجرائية والبينات الجوهرية قد يشكل خطأً مهنياً جسيماً إذا أثّر في الحكم.

نص الاجتهاد

ليس ثمة ما يمنع من سماع شهادة الأخ أو الأخت لأخيهما والموانع حصريه وهي من متعلقات النظام العام المناقشة: اسباب المخاصمة :الجهة المدعية بالمخاصمة لم تقنع بالقرار محل الخاصمة وادعت وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم باصدارها القرار الانف الذكر المخالف للقانون والاجتهاد لمايلي:1 – عدم رد المحكمة على الدفوع المثارة و المنتجة واغفال المادة 206 اصول يعتبر خطأ مهني جسيم2 – اغفال المحكمة المبادئ الاساسية القانونية واهمال قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض وإن المحكمة لم تلحظ الاجتهاد الذي تم العدول عنه لجهة منه وهدر شهادة الاخ لاخيه وان قرار العدول اجار شهادة الأخ لأخيه 3 – اغفال المحكمو ما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح بقصد استبعاد تطبيقه4 – اغفال السبب المثار في استدعاء الطعن من حيث تفسير محكمة الاساس لضبط الكشف والخبرة خلاف ماجاء فيهما لتحقيق مصلحة المؤجر مع أنها لمصلحة العدعي بالمخاصمة.5 – تفسير المحكمة لشهادات شهود المطلوب مخاصمته تفسيرا يخالف ماورد فيها بقصد استبعاد تطبيقها6 – اغفال المحكمة للقواعد التي تحكم الإقرار بالمادة 100 بينات وإن المدعي بالمخاصمة المستاجر الأصلي وهو رب العمل وان شقيقه علي يعمل في المحل کعامل يتقاضى راتب والاقرار قاصر على المقر ولا يسري على مدعي المخاصمة.7 – اغفال المحكمة المبادئ الاساسية في اجراءات سماع الشهود ولنص المادة 62 بينات 8 – اغفال المحكمة الوثائق الرسمية الصادرة عن دوائر الدولة وعدم الأخذ بها يشكل خطأ مهنيا جسيمافي القانونلما كانت دعوى المدعي بالمخاصمة تهدف إلى قبول الدعوى شكلا وموضوعا وابطال القرار المخاصم والزام الجهة المدعى عليها بالمخاصمة بالتعويض والرسوم والمصاريف، وباعتبار الدعوی مهيأة للفصل الحكم بقبول الطعن موضوع ورد الدعوى و تثبيت قرار وقف التنفيذ ووضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار رقم 2110 مصيافولما كانت هذه الدعوى قد تفرعت عما الت اليه الدعوى التي باشرها المدعى عليه بالمخاصمة على المدعى عليهما مصطفي وعلى ولدي أحمد بطلب اخلاء المحل المأجور لعلة تأجير الغير أمام محكمة الصلح المدني الثانية في مصياف بتاریخ 8/5/2011 والتي اصدرت قرارها وفق الادعاء فطعن المدعي بالمخاصمة بالقرار الأنف الذكر لعدم قبوله به فاصدرت الهيئة المشكو منها القرار موضوع المخاصمة برد الطعن موضوعا وأن المدعي بالمخاصمة لم يرض بالقرار المخاصم فتقدم بواسطة وكيله بدعوى المخاصمة هذه للأسباب التي أوردها بلائحة المخاصمة والمذكورة أعلاه وان هذه الهيئة أصدرت قراره رقم 19 تاريخ 30/4/2018 بقبول الدوعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المخاصم كما ردت طلب وضع اشارة الدعوى.وان وكيل المدعى عليه بالمخاصمة دفع الدعوى بانه تم تنفيذ الحكم عن طريق دائرة التنفيذ المدني بمصياف وتم خفظ القضية وان الدعوى جديرة بالرفض وطلبت محامية الدولة عن وزير العدل رد الدعوى كما اكدت وكيلة المدعين بالمخاصمة على مال الإدعاء وإن التنفيذ تم بالاكراه والملاحقة وحجز الأموال وهو تنفيذ جبري ولا يمنع ذلك الموكل من سلوك طريق المخاصمةوان الهيئة المخاصمة لم تناقش الدفوع والمطاعن المثارة أمامها ولاسيما لجهة مناقشة وثيقة رسمية مبرزو وهي أن جواب مديرية مالية مصياف المؤرخ في 19/5/2011 تضمن أن السيد مصطفى مصنف لديها يضريبة الدخل المقطوع عن مهنة ميكانيك سيارات بالقرار 16/144 تاریخ 27/5/2010 من 1/1/2010 ویوجد لديه عامل اسمه علي فان تنفيذ الحكم المخاصم لا يمنع من اقامة دعوى المخاصمة كما أنه أثناء كشف المحكمة على المحل تواجد فيه المدعى عليهما مصطفى وعلي وقال المدعى عليه في الضبط أنه العامل الموجوده في المحل بتاريخ 3/3/2015 كما انه اقر المدعى عليه علي بجلسة 21/12/2015 أن شقيقه مصطفی يدفع أجرة له وهو يعمل بصفة عامل فيه وان المدعى عليه مصطفى يتردد إلى المحل وحيث أن محكمة الصلح بنت قرارها بالاخلاء على شهادة الشاهدين سمعول والرصيص وانهما سمعا من المدعى عليه علي أنه مستأجر المحل من شقيقه احمد ولم تتضمن شهادة كل منهما انهما سمعا بذلك من المدعى عليه مصطفى رغم اعتراض المدعى عليهما على شهادة الرصيص الذي يكون المدعي والد زوجة الشاهدوكان حريا بالمحكمة ان لا تأخذ بشهادته ايضا لأنه يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى زوج الأخر المادة 40 من القانون المدني أي أن الشاهد كانه ابن المدعي ولا يجوز شهادة الفرع للاصل او العكس وفق المدة 60 بينات وان الهيئة المخاصم اعتمدت وصدقت ماجاء بقرار محكمة الدرجة الأولى التي اهدرت شهادة اخ المدعى عليها محمد كونه شقيق لها معلله بذلك باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقضن رغم أن اجتهاد الهيئة العامة رقم 269/613 لعام 2005 وقرار العدول رقم 5 اساس 75 تاریخ 20/3/2017 أكد على أنه ليس ثمة ما يمنع من سماع شهادة الأخ أو الأخت لأخيها والموانع حصرية و هي من متعلقات النظام العام وأن مناقشة الهيئة المخاصمة لما جاء بأسباب الطعن جاء مقتضبا ولا ينسجم مع أحكام القانون والاجتهاد ويدل على أن الهيئة المخاصمة لم تدرس الملف بدقة وانتباه وإن الأقرار حجة على المقر ولا يتعداه لغيره مما يثبت وقوع الهيئة المخاصمة بمظنة الخطأ المهني الجسيم والحكم بالتعويض بعد ابطال القرار المخاصملذلك تقرر بالاجماع قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة المدنية السابعة لدى محكمة النقض واعتباره كأن لم يكنالزام المدعى عليهما السادة القضاة مع إلسيد وزير العدل اضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضا للمدعي بالمخاصمة بالتكافل والتضامن وحفظ حق الوزارة بالعودة عليهماعادة التامين لمسليه وتضمين المدعى عليهم المدخلين بالرسوماعادة الملف لمرجعه بعد ارفاق صورة عن هذ القرار فيه