البيانات غير الجوهرية في سند التبليغ لا تُبطل التبليغ إذا انتفت من غير أن تمس جوهره، وتبقى شروحات المحضر ذات حجية رسمية لا يجوز دحضها إلا بالطعن بالتزوير.
إن ما يجريه المحضر على مسؤوليته من شروحات على سند التبليغ إنما هو بمثابة البيان الرسمي الذي يقر لذلك الموظف على مسؤوليته ولا يجوز الدفع بعكسه إلا بالتزوير إن خلو سند التبليغ من بعض البيانات غير الجوهرية المنصوص عنها بالمادة 20 أصول محاكمات مدنية مثل الساعة واسم اليوم وعبارة معروف من قبلنا لا يجعل السند باطلا المناقشة: اسباب المخاصمة1 – الخطأ المهني الجسيك لعدم دراسة الملف بانتباه كاف ولمخالفة النظام العام2 – الخطأ المهني الجسيم لجهة رفض الطعن شكلا مع انه مقبول شكلا ولمخالفة الحكم موضوع المخاصمة للأصول والقانون والاجتهادات القضائية المستقرة ووقوع الهيئة المخاصمة بأخطاء مهنية جسيمة لايقع فيها من يهتم بعمله اهتمامأ عاديا وجهلها الذي لايفتقر بالحقائق والوقائع والأدلة الثابتة في الدعوی. في الشكلحيث أن دعوى المخاصية تقوم على طلب قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه والصادر عن الغرفة المدنية الثانية العقارية (أ) لدى محكمة النقض رقم 1258 اساس 1340 تاریخ 18/7/2018 وقبول الدعوى موضوعا و ابطال القرار مع الزام المدعى عليهم بالتعويض تأسيسا على أن الهيئة وقعت بالخطأ المهني الجسيمحيث أن الدعوى الأصلية التي نتجت عنها دعوى المخاصمة هذه تقوم على المطالبة بتثبيت البيع الجاري من الجهة المدعية والمدعى عليها للشقة رقم /3/ من الطابق الأول من المقسم 6/3 من الجزيرة A في ضاحية قدسيا وتسجيل ذلك لدى سجلات المحافظة والسجلات الأخرى وحيث أن محكمة البداية المدنية الثانية بريف دمشق اصدرت قرارها رقم 191 اساس 2927 تاریخ 17/3/2008ولعدم قناعة الجهة المدعية كوكب بالقرار فقد تقدمت باستئنافها أمام محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بريف دمشق التي أصدرت قرارها رقم 234اساس 2595 تاریخ 16/6/2009 متضمنا رد الاستئنافين الأصلي والتبعي موضوع وتصديق القرار المستانف ولعدم قناعة الجهة المستانفة كوكب بالقرار تقدمت بالطعن به امام الغرفة المدنية الثانية الدى محكمة النقض التي اصدرت قرارها رقم 3868 اساس 2238 تاريخ 5/12/2010 متضمن نقض القرار تأسيسا على أن العقار موضوع الدعوى مخصص للمدعى عليه كنعان الروملي بموجب القرار رقم 9640م تاریخ 18/2/2002 وان المسكن المذكور مستثنى من احكام القانون رقم 39 لعام 1981 کون المخصص به من المنذريات بالهدموحيث ان الدعوى جددت بعد النقض امام محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بريف دمشق التي أصدرت قرارها رقم 446 اساس 2881 تاریخ 22/11/2011 متضمنة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بتثبيت البيع الجاري بين الطرفين للمسكن رقم 3 من المقسم 6 هو من الجزيرة A ضاحية قدسيا المخصص للمدعى عليه المستانف عليه كنعان وتسجيل هذا المبيع الاسم المدعي المستأنف كوكب بعد تسديد رصيد الثمن . الخولعدم قناعة ورثة المستأنف عليه المرحوم كنعان تقدموا بالطعن بالقرار أمام الغرفة المدنية الثانية العقارية (أ) لدى محكمة النقض التي أصدرت قرارها رقم 1258اساس 1340 تاریخ 18/7/2018 متضمنة رفض الطعن شكلا ولعدم قناعة الجهة الملاعنة بالقرار فقد تقدمت بدعوی المخاصمة هذه بداعي ان الهيئة وقعت بالخطا المهني الجسيم حيث أن الجهة المدعية تعيب علی القرار انه رد الطعن شكلا مستندة على سند تبلیغ باطل وبالرجوع الى سند تبليغ الحكم الاستئنافي رقم 466/2881 لعام 2011وحيث أن التبليغ تضمن كافة البيانات اللازمة وان عدم ذكر اسم اليوم او الساعة لا تعيب التبليغ وفق ماورد باجتهاد الهيئة العامة قرار 43 اساس 325 تاریخ 2/4/2017 والمتضمن (ان مايجريه المحضر على مسؤوليته من شروحات على سند التبليغ انما هو بمثابة البيان الرسمي الذي يقره لذلك الموظف على مسؤوليته ولا يجوز الدفع بعكسه الا بادعاء التزوير – خلو سند التبليغ عن بعض البيانات غير الجوهرية المنصوص عنها بالمادة 20 اصول محاكمات مدنية مثل الساعة واسم اليوم وعبارة معروف من قبلنا لا يجعل السند باطلا)وحيث أن المحكمة المشكو منها ناقشت جميع الدفوع معاینای وقوعها بأي خطأ مما يستوجب ردلذلك تقرر بالإجماعرد الدعوى شكلامصادرة التأمين الاستئنافي وقيده ايرادا للخزينةاعادة الملف لمرجعه بعد ضم صورة عن هذا القرار اليه تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف