• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ المهني الجسيم يتحقق عند الانحراف عن الأصول القانونية والجهل الفاضح بالوقائع الثابتة مع وجوب تأسيس الدعوى على دليل أصولي

لا يُعدّ القرار القضائي مشوباً بالخطأ المهني الجسيم ما دامت الهيئة قد عالجت الدعوى وفق الأصول والقانون، ولم تتجاهل وثائقها أو وقائعها الثابتة، وكان المدعي عاجزاً عن إثبات دعواه بأدلة أصولية.

نص الاجتهاد

الخطأ المهني الجسيم هو الانحراف عن الحد الادنى للمبادئ الاساسية في القانون والجهل الفاضح والمتعمد للوقائع الثابتة في الدعوى ووثائقها يتعين على المدعي أن يقدم دعواه مؤيدة بما يثبتها أصولا المناقشة: اسباب المخاصمة – وقوع الهيئة مصدرة القرار موضوع المخاصة بأخطاء مهنية جسيمة – الهيئة المخاصمة جانبت الصواب عندما تجاوزت المذكرة المبرزة خلال فترة التدقيق بتاريخ 26/6/2018 ولم تبحث فيها والتي طلب فيها دعوى الشهود لاثبات صحة الدعوي . عدم دراسة الدعوى ينحدر بالقرار الى درجة الخطا المهني الجسيم – تم ابراز وثائق مؤيدة للدعوى والمحكمة لم تناقشهاالمدعي بالمخاصمة يطلب قبول دعوى المخاصمة شكلا وموضوعا والحكم بإبطال الحكم المخاصم والزام الهيئة المخاصمة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل اضافة لمنصبه بدفع تعويض 1000 لزس للمدعي بالمخاصمة وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والاتعابفي القانونحيث أن موضوع القضية يتأسس على طلب حل الشركة المحاصة القائمة بين المدعي لوأي والمدعى عليه فادي وبنتيجة المحاكمة صدر قرار محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى لعدم الثبوت وتم تصديق القرار البدائي من قبل محكمة الاستئناف المدني وكانت محكمة النقض بقرارها موضوع المخاصمة قد ردت طعن الطاعن المدعي موضوعا بتعليل أن المطعون ضده قد أنكر الدعوى جملة وتفصيلا وطلب ردها وان الطاعن کان قد طلب من محكمة الاستئناف اجازته باثبات قيام الشركة المحاصة مع المدعى عليه بالبينة الشخصية وانه رغم إجازته بإثبات قيام الشركة المحاصة وتسمية شهوده وعنوان كل واحد منهم إلا أن الطاعن طلب الإمهال اكثر من مرة والتمس تحديد موعد جديد لسماع شهوده كونهم مسافرین خارج القطر وانه تم رفع الأوراق للتدقيق وتقدم المدعي بمذكرة خلال فترة التدقيق معلنا استعداده فيها لاحضار الشاهدين الموجودين ضمن القطر دون ان يحدد أسماء الشاهدين وأن الدعوى لا يوجد فيها اي دليل يثبت قيام الشركة بين طرفي الدعوى وان المدعي لم يثبت صحة دعواه رغم إجازته الاثبات بشهادة الشهود الذين لم يبين عناوينهم ولم يتم تبليغهم بالدلالة ولم يقم باحضارهم بدلالته الأمر الذي يجعل دعواه کلاما مرسلا دون دلیل و ان القرار جاء موافقا للقانون والأصول ومحمولا على اسبابه ولعدم قناعة المدعي بالقرار المذكور موضوع المخاصمة تقدم بدعواه بالمخاصمة للأسباب المسرودة سابقا.وحيث أن الخطأ المهني الجسيم هو الإنحراف عن الحد الأدنى للمبادئ الأساسية في القانون والجهل الفاضح والمتعمد للوقائع الثابتة في الدعوى ووثائقها وحيث انه يتعين على المدعي ان يقدم دعواه مؤيدة بما يثبتيها اصولا وإن المدعي بالمخاصمة لم يثبت دعواه رغم إتاحة المحكمة الفرصة له لإثباتها مما يجعل إدعاؤه بالمخاصمة غير مرتكز على اساس قانوني حيث أن الهينة المخاصة قد عالجت الدعوى وفق الأصول والقانون ولم تتجاوز ذلك لذلك تقرر بالإجماعرد دعوى المخاصمة شكلامصادر التأمينتضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريف اعادة ملف الدعوى لمرجعه أصولا مرفقا بصورة عن قرار المخاصمة