يشترط لقبول الطعن أن يقدمه محامٍ أستاذٌ مضى على تسجيله أكثر من عشر سنوات، وإلا وقع الطعن غير مقبول شكلاً.
الطعن يجب أن يقدم من محام استاذ مضى على تسجيله كمحام استاذ أكثر من عشر سنوات