• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن إلا إذا قدمه محام أستاذ مضى على تسجيله أكثر من عشر سنوات

يشترط لقبول الطعن أن يقدمه محامٍ أستاذٌ مضى على تسجيله أكثر من عشر سنوات، وإلا وقع الطعن غير مقبول شكلاً.

نص الاجتهاد

الطعن يجب أن يقدم من محام استاذ مضى على تسجيله كمحام استاذ أكثر من عشر سنوات