• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العامل المعين تحت الاختبار دون سابق إنذار أو مكافأة أو تعويض

إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار وفقاً للنص القانوني، جاز لصاحب العمل فسخ عقده دون سابق إعلام، ولا يترتب له مقابل ذلك مكافأة أو تعويض.

نص الاجتهاد

يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون سبق اعلام العامل ودون مكافأة او تعويض اذا كان العامل معينا تحت الاختبار بمقتضى البند الثاني من المادة 76 من قانون العمل .