إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار وفقاً للنص القانوني، جاز لصاحب العمل فسخ عقده دون سابق إعلام، ولا يترتب له مقابل ذلك مكافأة أو تعويض.
يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون سبق اعلام العامل ودون مكافأة او تعويض اذا كان العامل معينا تحت الاختبار بمقتضى البند الثاني من المادة 76 من قانون العمل .