الأصل في قوانين الأصول أنها تسري على ما لم يكن قد فصل فيه أو يتم من إجراءاته بعد تاريخ نفاذها، أما الإجراءات التي تمت قبل صدور القانون الجديد فتبقى صحيحة وسارية؛ كما أن قبول الادعاء بالتقابل وتقدير الرسوم والمصاريف يخضعان لسلطة المحكمة وفق ظروف الدعوى.
وفق المادة 1 من قانون اصول المحاكمات المدة تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعوى او تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها وباعمال مفهوم المخالفة تكون الإجراءات التى تمت قبل صدور القانون الجديد سارية المفعول أعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين # لايشترط تقديم الادعاء بالتقابل في أول جلسة انعقاد # امر توزيع الرسوم والمصاريف يعود لقاضي الموضوع المناقشة: أسباب الطعن1 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عطلت قرارها بعدم انطباق القانون رقم /4 /تاريخ 27/2/2019 على الدعوى بحجة عقد المجلس العائلي قبل صدور القانون الجديد وهذا اجحاف بحق الطاعنة2 – الادعاء بالتقابل المقدم بتاريخ 26/3/2019 يجب أعتباره کان لم يكن لتقديمه بعد تسجيل الدعوى بسبعة اشهر والاجتهاد مستقر على أن الادعاء بالتقابل يقدم في اول جلسة القضاه ولم يحل الى الديوان ولم يستوفي رسمه3 – كان على المحكمة الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف لا جعلها مناصفة النظر في الطعن لما كان الأصل أن يكون استيفاء المهر أمام دائرة التنفيذ الا أن المادة 54 من قانون الأحوال الشخصية قد بينت في قضيتها الثالثة أن العبرة عند استيفاء المهر تكون للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على أن لا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق مالم يكن هناك شرط او عرف خلاف ذلك وهذا يقتضي اجراء الخبرة اللازمة لمعرفة القوة الشرائية ومن ثم سماع البينة أصولا لمعرفة قيمة المثل لأعتماد المهر الذي لا يتجاوز مهر المثل وذلك يخرج عن مهام واختصاصات رئيس التنفيذ ويكون من اختصاص محكمة الموضوعوكانت قوانين الأصول وفق المادة 1 من قانون اصول المحاكمات المدة تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعوى او تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها وكان باعمال مفهوم المخالفة تكون الإجراءات التى تمت قبل صدور القانون الجديد پنص سارية المفعول أعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين وكانت الإجراءات المتعلقة بالتحكيم قد تمت قبل صدور القانون رقم 4/2019 مما يجعلها بغنى عن القانون الجديدوكان لايشترط تقديم الادعاء بالتقابل في أول جلسة انعقاد ولا سيما وأن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد ردت الادعاء بالتقابلوكان امر توزيع الرسوم والمصاريف يعود لقاضي الموضوع وكان القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وناقشها مناقشة قانونية سليمة وعلل لما قضى به تعليلا سديدا مما يجعله في محله القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا مصادرة تأمين الطعن وقيده ايرادا للخزينةتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف اعادة ملف الدعوى الى مرجعه اصولا