النطق بالشهادتين هو أساس الدخول في الإسلام، وإثباته عند النزاع يجوز بكافة طرق الإثبات، ويأخذ المسلم الجديد أحكام المسلم الأصلي من تاريخ إشهار الإسلام، دون اشتراط حضور شخص معين أو مكان معين.
أن النطق بالشهادتين مفتاح الدخول بالاسلام وهذا النطق لا يحتاج الى حضور شخص معين او مكان معين ولكن اثباته بقصد الشهر يتم بكافة طرق الاثبات حين المنازعة على الانتماء ويصبح من تاريخ النطق بالشهادتين له ما لكل مسلم وعليه ما عليه کالمسلم الأصلي المناقشة: أسباب الطعن1 – الجهة المطعون ضدها لم تبرز وثيقة حصر ارث للمتوفي سامر والادعاء تم بمواجهة الجهة الطاعنة بصفتهم الشخصية وليس أضافة للتركة وهذا يشكل مخالفة لصحة الخصومة 2 – عقد الزواج المبرز في الدعوى المؤرخ في 24/11/2016 والموقع من الشيخ علي لا يحمل توقيع او بصمة المدعو سامر المطعون ضدها نسرين ولا توقيع اي شاهد والمهر المقدر بالذهب والقانون والشرع الاسلامى اوجب تحديد المهر بالنقد وليس عينا3 – القانون نص على أن يكون اشهار الإسلام قبل عقد الزواج بثلاثين يوما والا يعتبر غير صحيح حيث أن وثيقة اعتناق الإسلام صادرة بتاريخ 19/11/2016 وعقد الزواج العرفي مؤرخ في 24/11/2016 وهذا مخالف للشرط ويجعل القرار جدير بالنقض4 – في استدعاء الدعوى اشهار الاسلام في عام 2013 والزواج بعام 2010 وهذا فيه تعارض بين الوثائق واقوال الشهود5 – الشهادة على السماع غير مقبولة حسب نص القانون النظر في الطعنولما كانت المدعية المطعون ضدها قد اختصمت جميع الورثة مما يجعل الخصومة صحيحةوكان مما هو معلوم في الدين بالضرورة أن النطق بالشهادتين مفتاح الدخول بالاسلام وهذا النطق لا يحتاج الى حضور شخص معين او مكان معين ولكن اثباته بقصد الشهر يتم بكافة طرق الاثبات حين المنازعة على الانتماء ويصبح من تاريخ النطق بالشهادتين له ما لكل مسلم وعليه ما عليه کالمسلم الأصلي وكان الزواج يثبت بالتسامح ولا يشترط معرفة الشهود لمقدار المهرينوكانت المحكمة قد احسنت في تطبيق القانون واستمعت الى اقوال ودفع الطرفين واستخلصت النتائج الصحيحة منهاوكان القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وناقشها مناقشة قانونية سليمة و علل لما قضي به تعليلا سديدا وأنزل بها حكم القانون ما يجعله في محلة القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن وهي حديرة بالردلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعامصادرة تامين الطعن وقيده ایرادا للخزينةتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف اعادة ملف الدعوى الى مرجعه اصولا