• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عقد الزواج العرفي اللاحق يجب ما تم الاتفاق عليه مسبقا على شروط غير مدونة ويبقى المهر المتفق عليه كتابية هو الأساس الذي يبنى عليه وليس

إذا كان النزاع يدور حول عقد زواج عرفي لاحق مكتوب يتضمن مهرًا وشروطًا محددة، فإن العبرة تكون لما اتفق عليه في العقد العرفي ذاته، ولا مجال لاعتباره مجرد تعديل لمهر سابق مسجّل؛ أما أحكام زيادة المهر أو نقصانه فتُفهم في نطاق الزواج القائم المسجّل أو المدون.

نص الاجتهاد

إن عقد الزواج العرفي اللاحق يجب ما تم الاتفاق عليه مسبقا على شروط غير مدونة ويبقى المهر المتفق عليه كتابية هو الأساس الذي يبنى عليه وليس طلبا لتعديل مهر بزواج مسجل سابق كما قضت المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية المناقشة: أسباب المخاصمة: 1 – أن العلاقة الزوجية بين المدعية (.) والمدعى عليه ثابتة وبموجب عقد عرفي مکتوب ووفق صورة عنه بالملف وهو موقع أصولا من قبل المدعى عليه وقد أقره المدعي عليه وبما جاء فيه وأن ما ادعته الجهة المدعى عليها لجهة أن التوقيع على الزواج العرفي جاء بالإكراه أو الصورية بقي كلاما وقولا مرسلا سيما وقد أقر المدعى عليه على بصمته على العقد العرفي أمام المحكمة وغدا إقرار قضائية لا عودة ولا رجوع عنه وله قوة السند الرسمي. 2 – وأما ما يتعلق بزيادة المهر على ضوء المادتين 79/57 من قانون الأحوال الشخصية، فإن إنشاء عقد الزواج يتعلق بثلاثة حقوق حق الشارع وحق الولي وحق الزوجة أما بعد إنشاء عقد الزواج، فإن المهر يصبح في ذمة الزواج وأنه لا شيء يمنع من زيادة المهر بعد عقد الزواج اتفاقا.في الوقائع:تشير وقائع هذه القضية إلى أن المدعية ابتداء (.) كانت قد تقدمت بتاريخ 26/3/2008 ويمثلها المحامي (.) بدعوى أمام المحكمة الشرعية بحلب بمواجهة المدعى عليه (.) تطلب فيها بتثبت زواجها منه باعتبارها قد تزوجا بعقد زواج (عرفي) وعلى مهر معجله قدره خمسمائة ألف ليرة سورية غير مقبوض ومهر مؤجله خمسمائة ألف ليرة سورية باقيه بذمة الزواج وخلصت إلى طلب تثبيت عقد زواجهما منه والذي جرى خارج المحكمة الشرعية وتسجيل هذا الزواج في قيود الأحوال المدنية، وقد تم شطب هذه الدعوى ومن ثم تم طلب تجديد قيدها بتاريخ 9/3/2010 وبتاريخ 30/6/2010 تقدمت المدعية ابتداء (.) بدعوى جديدة أمام المحكمة الشرعية بحلب ذكرت فيها أنها متزوجة بموجب عقد عرفي من المدعي عليه (.) بتاريخ 8/5/2010 م وعلى مهر معجله ثلاثون مليون ليرة سورية غير مقبوضة ومهر مؤجله الشقة رقم /5/ رقم 155ط لدى جمعية الوحدة التعاونية السكينة وتم إبراز صورة عن عقد زواج موقع بين الطرفين تبين من خلاله الاتفاق بينهما على المهر المسمى باستدعاء دعواها.وبالمحاكمة الجارية علنا بيت الطرفين أمام المحكمة الشرعية بحلب صدر القرار رقم 900أساس 313/2011 م والمتضمن تثبيت زواج الطرفين على المهر المسمى بالعقد العرفي بين الطرفين سواء لجهة المهر المعجل والمؤجل إلى آخر ما جاء بالقرار المرفق صورة عنه في بالملف وقد تم الطعن بالقرار أمام الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض حيث صدر القرار الغرفة المذكورة برقم 1149 أساس 1103 لعام 2012م والمتضمن نقض القرار المطعون فيه جزئية في الفقرتين الأولى والثانية فقط والمتضمن تثبيت الزواج وإلزام الزوج بالمهر المسمى بالعقد العرفي وقد تم تجديد الدعوى أمام المحكمة الشرعية بحلب وبعد النقض وبالمحاكمة الجارية علنا بين الطرفين صدر القرار رقم 3395أساس 2236 تاریخ 10/10/2013م والمتضمن تثبيت الزواج بين المدعية (.) والمدعى عليه (.) إلى آخر ما جاء بالقرار على مهر معجله 500 ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية باق بذمة الزوج. إلى آخر ما جاء بالقرار المرفق بالملف وبالطعن بالقرار المذكور من قبل مدعية المخاصمة (.) أمام الغرفة الشرعية بمحكمة النقض صدر القرار رقم 181 أساس 16 لعام 2014 هو القرار محل المخاصمة، وتقدمت الجهة المدعية طالبة المخاصمة بدعوى المخاصمة، للأسباب الواردة في لائحة دعوى المخاصمة،حيث طلبت من حيث الطلب قبول دعوى المخاصمة شكلا ووفق تنفيذ القرار المشكو منه، وبعد التبليغ لباقي المدعي عليهم بالمخاصمة طلبت دعوى المخاصمة موضوعة وأبطال الحكم موضوع طلب المخاصمة وأعتباره كأن لم يكن وإلزام المطلوب مخاصتهم جميع متكافلين متضامنين بدفع تعويض قدره مائة ألف ليرة سورية لقاء العطل والضرر واعادة الإضبارة الأصلية لمرجعها القضائي المختص لاستكمال باقي إجراءاتها والبت بالدعوى الأصلية وفق طلبات المدعية وتضمنين المطلوب مخاصمتهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وذلك لوقوع الهيئة المشكو منها بمنظمة الخطأ المهني الجسيم وقد تم قبول دعوى المخاصمة شكلا وذلك بقرار المتفرقة رقم 13 أساس قرار رقم 6تاريخ 26/6/2018 وتقرر وقف تنفيذ القرار المخاصم وبنتيجة المحاكمة الجارية أمام هيئة المحكمة تم قبول الطلب العارض من مدعية المخاصمة والمؤرخ في 23/7/2018 بموجب الوصاية الشرعية والصادرة عن القاضي الشرعي الأول بحلب برقم 140وثائق أيتام لعام 2017 والمتضمن تنصيب المقررة (.) زوجة شرعية على أولادها القاصرين وهم (.) أولاد (.) وقد تم تجديد دعوتهم بموجب القرار الإعدادي الصادر عن الهيئة بتاريخ 12/3/2019 وفق الأصول. في القانون:حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها إلى المطالبة بقبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم والحكم لها بالتعويض عن الضرر اللاحق لوقوع الهيئة المخاصمة في مظنة الخطأ المهني الجسيم حيث صدر القرار بقبول دعوى المخاصمة شك؟ ووقف تنفيذ القرار المشكو منه ودعوة الطرفين إلى جلسة علنية للتحقيق بموضوعها واعطاء حكم القانون فيها وعلى ضوء دفوع وأدلة الأطراف وبعد استكمال كافة الإجراءات رفعت القضية للتدقيق وبالمداولة فقد أتخذ القرار الآتي:حيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه هدفت إلى مطالبة الجهة المدعى عليها بالمخاصمة بطلب تثبيت عقد الزواج العرفي وعلى مهر معجله خمسمائة ألف ليرة سورية وهما المهرين المذكورين وذلك بتاريخ 26/3/2008 وقد تم شطب استدعاء الدعوى وتم تجديدها بتاريخ 9/3/2010 وبتاريخ 0/6/2010 تقدمت المدعية بدعوى جديدة أمام المحكمة الشرعية بحلب تطلب فيها تثبيت زواج المدعية من المدعى عليه (.) وذلك على مهر مقدمه ثلاثون مليونليرة سورية غير مقبوضة ومهر مؤجله شقة سكنية رقم 5 بالمحضر رقم (.) ط ع لدى جمعية الوحدة العقارية السكنية وأبرز عقد زواج عرفي بذلك مؤرخ بتاريخ 8/5/2010 موقع أصولا من المدعي عليه.ومن حيث أن المحكمة الشرعية بحلب وبقرارها الصادر الأول المرفق بالملف لم تثبت من عقد الزواج العرفي على الشروط المذكورة في العقد العرفي المبرز لعلة توافق الطرفين على ذلك بأهلية كاملة إلا أن محكمة النقض قد نقضت القرار والذي وجه على تثبيت الزواج على المهر معجله خمسمائة ألف ليرة سورية ومهر مؤخره كذلك مصدر القرار من الغرفة الشرعية بمحكمة النقض موضوع دعوى المخاصمة وهو القرار المشكو منه محل البحث ذي الرقم 81/16/2014 والقاضي برفض طعن المدعية. ومن حيث أن القرار المخاصم بني على مقولة هي أنه ووفق أحكام المادة 57 أحوال الشخصية بأن لا يعتد بأي زيادة أو نقصان في المهر ما لم يتم أمام القاضي الشرعي مما يجعل الادعاء بطلب جعل معجل المهر ثلاثين مليون ليرة سورية غير مقبوضة ومہر مؤجله شقة سكنية غير مرتكز على أساس قانوني.ومن حيث أنه يستفاد مما تقدم أن المحكمة الشرعية بحلب والناظرة بالقضية استوثقت من صحة وقوع عقد الزواج العرفي بين الطرفين وصحة هذا الزواج فكذلك وجود المساكنة الزوجية بين الطرفين والمعاشرة الزوجية أيضا ولم يعد البحث بعد ذلك ممكنا لاقتران ذلك بقرار تثبيت عقد الازواج ومصادقة الغرفة الشرعية بمحكمة النقض على ذلك.ومن حيث أن ذلك أيضا بدل دلاله ثابتة على وجود عقد زواج عرفي مكتوب بين الطرفين وموقع أصو" وقد استوثقت منه المحكمة الشرعية بحلب ولم يتم نقض هذا الاتفاق أو إثبات عدم صحته مما يجعل هذا العقد العرفي بين الطرفين على مهر مقداره معجل ثلاثون مليون ليرة سورية غير مقبوضة ومهر مؤجله شقة سكنية ثابت وموثق بدليل كتابي وأضحى لا يقبل وجود مثل هذا الاتفاق على الزواج أمر يمكن الاختلاف عليه.ومن حيث أن أدلة الدعوى تشير إلى اتفاق شفهي بين المدعية والمدعى عليه سابق لهذا العقد على الزواج وبمهر معجله خمسمائة ألف ليرة سورية مؤجله مثل ذلك وهذا الاتفاق غير مدون خطيا وغير مكتوب.ومن حيث أنه وتجاه هاتين الواقعتين أمكن القول أن الاتفاق اللاحق على المهر مقداره ثلاثون مليون ليرة سورية وشقه سكنية رقم 5 بالمحضر رقم (.) اطع لدى جمعية الوحدة العقارية السكنية وإبراز عقد زواج عرفي بذلك مؤرخ بتاريخ 8/5/2010 وموقع أصولا من المدعى عليه.ومن حيث أن المحكمة الشرعية بحلب وبقرارها الصادر الأول المرفق بالملف تم تثبيت الزواج العرفي على الشروط المذكورة في العقد المبرز لعلة توافق الطرفين على ذلك وبأهلية كاملة، إلا أن محكمة النقض قد نقضت القرار والذي ينص على تثبيت الزواج على المهر معجله خمسمائة ألف ليرة سورية ومهر مؤخره كذلك، مصدر القرار من الغرفة الشرعية بمحكمة النقض موضوع دعوى المخاصمة وهو القرار المكشوفة محل البحث ذي الرقم 81/16/2014 والقاضي برفض طعن المدعية. ومن حيث أن القرار المخاصم على مقولة هي (أنه ووفق أحكام المادة ۵۷ أحوال شخصية بأن لا يعتد بأي زيادة أو نقصان في المهر ما لم يتم أمام القاضي الشرعي)مما يجعل الادعاء بطلب جعل معجل المهر ثلاثين مليون ليرة سورية غير مقبوضة ومهر مؤجله شقة سكنية غير مرتكز على أساس قانوني).ومن حيث أنه يستفاد هما تقدم أن المحكمة الشرعية بحلب والناظرة بالقضية استوثقت موضحة وقوع عقد الزواج العرفي بين الطرفين وكذلك وجود المساكنة الزوجية بين الطرفين والمعاشرة الزوجية أيضا ولم يعد البحث بعد ذلك ممكنا للاقتران ذلك بقرار وثبيت عقد الزواج ومصادقة الغرفة الشرعية بمحكمة النقض على ذلك.ومن حيث أن ذلك أيضا دلالة ثابتة على وجود عقد الزواج عرفي مكتوب بين الطرفين وموقع أصولا، وقد استوثقت منه المحكمة الشرعية بحلب ولم يتم نقضهذا الاتفاق أو إثبات عدم صحته مما يجعل هذا العقد العرفي بين الطرفين على مهر مقداره معجل ثلاثون مليون ليرة سورية غير مقبوضة ومهر مؤجله شقة سكنية ثابت و موثق بدلیل كتابي، وأضحي لا يقبل وجود مثل هذا الاتفاق على الزواج أمر لا يمكن الاختلاف عليه.ومن حيث أن أدلة الدعوى تشير إلى اتفاق شفهي بين المدعية والمدعى عليه سابق لهذا العقد على الزواج وبمهر معجله خمسمائة ألف ليرة سورية ومؤجلة مثل ذلك وهذا الاتفاق غير مدون خطية وغير مكتوب.ومن حيث أنه واتجاه هاتين الواقعتين أمكن القول أن الاتفاق اللاحق على المهر مقداره ثلاثون مليون ليرة سورية وشقة سكنية وذلك قبل تثبيت عقد الزواج على ما تم الاتفاق عليه بداية وإنما ما يشير إلى اتفاق إرادتي المدعية والمدعى عليه على تعديل المهر طالما لم يتم تثبيت عقد الزواج العرفي بقرار حكم نهائي ويقتضي تأسيسا على ما كان يدور بين الطرفين على استمرار بالزواج المبني على عقد عرفي من عدمه.ومن حيث أن مستند الغرفة الشرعية بمحكمة النقض في نقض القرار بداية والتوجه يجعل المهر المعجل خمسمائة ألف ليرة سورية غير مقبوضة ومثلها مؤخر المهر إنما يعود الضرورة تطبيق أحكام المادة 57 أحوال شخصية.ومن حيث أن المادة 57أحوال شخصية تنص على أنه لا يقيد بأي زيادة أو نقص هذا المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الحياة الزوجية أو في عدة الطلاق وتعتبر باطلة ما لم تجر أمام القاضي).ومن حيث أن نص هذه المادة جاء على صحة تعديل المهر من عدمه حال وجود زواج قائم ومهر ثابت مدون بصك عقد زواج وعقد المحكمة الشرعية وتعديل لاحق على عقد الزواج وذلك حفاظا على حقوق المرأة بالمهر وتم الاشتراط بالتعديل أمام القاضي الشرعي، ثم تثبيت عقد زواج عرفي بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.ومن حيث أن هذه الحالة موضوع البحث، فإن عقد الزواج العرفي كان محل بحث طالما أنكره المدعى عليه مدعية أن المدعية هي خادمة لديه وليست زوجة وأن المهر لم يكن ثابتة وأن ما جاء به حين تدوين ذلك خطية هو اتفاق على شرط عقد تثبيت الزواج العرفي وعلى المهر المسمى وليس غير ثابت وقائم ومدون في سجلات عقود الزواج وسجلات الأحوال المدنية.ومن حيث أن العقد العرفي نص عليه من شروط ثبت بصحة كون المهر المعجل ثلاثون مليون والمؤجل شقة سكنية كما هو وارد في العقد الخطي المبرز في ملف الدعوى وهو شرط ناشئ للزواج العرفي وتثبيت هذا العقد على المهر وليس هو تعديل المهر قائم وزواج ثابت ومحدد محقوق الزوجية. بمهرها إنما هو شرع إعلان الزواج باتفاق رضائي وليس تعديل على اتفاق سابق سيما وأن العقد العرفي اللاحق يجب ما تم الاتفاق عليه مسبقا على شروط غير مدونة ويبقى المهر المتفق عليه كتابية هوالأساس الذي يبنى عليه وليس طلبا لتعديل مهر بزواج سجل وزواج سابق كما قضت المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية.ومن حيث أن ما جاء بالقرار محل المخاصمة أن ما هو إلا تفسير خاطئ للنص القانوني وتطبيق ما جاء بأحكام المادة 57أحوال شخصية وخروج عن غاية المشروع وعدم التمييز بين عقد الزواج قائم ومسجل ومدون لدى قيود المحكمة الشرعية.وبين ما هو مبني على عقد كتابي متفق عليه وبين عقد عرفي أسس عليه مشروع عقد الزواج بشروط مختلف عليها توجب تثبيته لأدلة قائمة بالملف ودفوع متبادلة بين الطرفين وإن صدر القرار سابق لأوانه وقبل البحث وتفسير النص القانوني الواضح وبشكل مع وقائع الدعوى ومجرياتها وحيث أنه وبتدقيق الأسباب المثارة في استدعاء المخاصمة على ماورد في القرار المخاصم وما تضمنه الملف من وثائق الدعوى الأصلية وأدلتها فإنه ينصح أن الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخط المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى موضوعة وابطال القرار المشكو منه وحيث أن الهيئة المخاصمة لم تناقش تلك الدفوع والوثائق المبرزة في الملف مناقشة قانونية سليمة تتفق مع وقائع وأدلة الدعوى.ومن حيث أن القرار المخاصم قد جاری قرار محكمة النقض رقم 1149 أساس 1103 تاريخ 4/6/2012 والذي انحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما ينعكس على القرار المخاصم الذي انحدر بدوره إلى درجة الخطأ المهني الجسيم من حيث النتيجة التي توصل إليها.لذلكتقرر بالإجماع وعليه ويعد المداولة تقرر بالإجماع:قبول دعوى المخاصمة موضوعة وابطال القرار موضوع المخاصمة والصادر عن الغرفة الشرعية الأولى لدى محكمة النقض. إلزام الجهة المدعي عليها بدعوى المخاصمة بالتعويض مبلغ وقدره ألف ليرة سورية عن القرار الذي أصابها وفي حال دفع الوزارة المبلغ يحفظ حقها بالرجوع التنفيذي على المدعى عليهم بالهيئة المخاصمة.تضمين المدعى عليهم من الخامس والأخير بالرسوم والمصاريف الأتعاب.إعادة التأمين لمسلفه وحفظ نسخة عن القرار الصادر عن الهيئة في الملف. إعادة الملف لمرجعه . حفظ الملف أصولا.