• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم رد الحكم على الدفوع والطلبات الجوهرية يورث الجهالة ويعيبه، وتقدير نسبة الإساءة بين الزوجين في التفريق الشقاقي من سلطة محكمة الموضوع

إذا أغفل الحكم الرد على دفوع أو طلبات جوهرية منتجة في الدعوى تعرّض للقصور والجهالة. وتقدير الإساءة الزوجية وتحديد أثرها على المهر من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع/الحكمين، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام التعليل سائغاً.

نص الاجتهاد

اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان عدم تحديد الدفوع و الطلبات و التي لم يناقشها القاضي ويرد عليها في متن الحكم الطعين يؤرث الجهالة في موضوع سبب الطعن البحث في الاساءة وتقدير اثرها بشكل كامل ومطلق لا يدخل في صلاحية المحكمة انما صلاحية الحكمين الموضوعية البحث من الاساءة وتقدير مدى انعكاس اثرها في المهر أمر موضوعي منوط بقناعة الحكمين المطلقة ولا يدخل تحت رقابة محكمة الموضوع ولا محكمة النقض ولا سلطان على الحكمين في ذلك الا لضميرها وروعهما وصلاحية الحكمين تمتد الى كامل المهر المعجل والمؤجل ولو كان المعجل مقبوضا المناقشة: أسباب الطعن1 – لم ترد المحكمة على طلبات ودفوع الطاعن وهذا مخالف للمادة 206 من قانون اصول المحاكمات التي اوجبت ان تكون الأحكام مشتملة على أسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم .2 – كان على المحكمة أن تناقش القرار بشكل متوافق مع القانون ووقائع الدعوى وان تعلل القرار تعليلا متوافقا مع حسن الاستدلال وتحيط بوقائع الدعوى إحاطة قانونية سليمة3 – الطاعن طلب من المحكمة استجواب المدعية حول واقعة جوهرية ومنتجة الا انها لم ترد على الطلب وكان من شأن الاستجواب أن يغير مجرى الدعوى المدعية هي من قامت بتغير تقل باب منزل الزوجية ومنعت الطاعن من الدخول والقت اشياءه الخاصة خارجا وتم اثبات ذلك أمام الحكمين بالشهود وهذا كافيا لثبوت الأسامة من الزوجة وكان على المحكمة استجوابها حول هذه الواقعة4 – تقرير التحكيم الثاني فيه انحياز للمدعية ولم يداع قواعد العدالة وجاه مجحفا وظلما للطاعن5 – اخطأت المحكمة عندما حكمت وفق تقرير التحكيم لعدم صحته وخلوة من الدقة لعدة اسباب أهمها أن الحكمين لم يأخذا بالشهادة الصحيحة فأخذا بأقوال شهود المدعية واهدرا اقوال شهود الطاعن ما يدل على المحاباة وكان على المحكمة هدر التقرير لتناقضه إذ أن نسبة الإساءة تنعكس على مجموع المهرين وليس المؤجل فقط فكيف الحكمين أن يقررا بان الإساءة مشتركة ويبقا المعجل بيد الزوجة مع الزام الطاعن بثلاثمئة الف من المؤجل مما يعني انه تحمل كامل الإساءة6 – الطاعن أبرز لمحكمة الرسائل التي ارسلتها له الزوجة على هاتفه وفيها الكثير من الاهانات والاساءات والمحكمة لم تلتفت اليها7 – معجل المهر خمسمئة الف ليرة هو عبارة عن اثاث منزل واشياء جهازية وما استولت عليه يعقل أكثر من مليونين ليرة وفي هذا اجحاف وحرمان الطاعن من الاثاث الإضافي الذي اشتراه8 – القرار لم يرد او يناقش أي دفع من دفوع الطاعن وهذا مخالف للقانون – الطاعن طلب نقض الحكم المطعون فيه و المطعون ضدها ممثلة بوكيلها تبلغت لائحة الطعن بتاريخ 8/5/2019 ولم تتقدم بجواب عليها النظر في الطعنفي الشكل : الطعن أدم ضمن الميعاد مستوف كافة شروطه لذا يجب قبوله شكلا في القانونحيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان عدم تحديد الدفوع و الطلبات و التي لم يناقشها القاضي ويرد عليها في متن الحكم الطعين يؤرث الجهالة في موضوع سبب الطعن الذي أشار فيه الطاعن الي ذلك مما يحول دون البحث في سببي الطعن الأول والثامن وبالتالي يتعين وفضهما واستطرادا فان القاضي ناقش في متن الحكم دفوع الطاعن المنتجة ابتداء من الدفع المتعلق باعتراضه على تقرير التحكيم وما قدر عليه من نسبة الإساءة ثم دفعه المتعلق بالنشور والذي ترتب عليه رد طلب المدعية بالنفقة ودفعه المتضمن انه سدد ثلاثين الفا على حسب نفقة الصغيرة لينا مما ادى الى استنزال المبلغ المذكور من مبلغ نفقة الفتاة كما ناقش موضوع الادعاء المتقابل المتعلق بالمطالبة بأشياء خاصة بالطاعن مما يؤكد عدم صحة سببي الطعن المشار اليهما وحيث أن الاستجواب أمر يعود تقدير الحاجة اليه الى القاضي الناظر بالدعوى واستطرادا الاستجواب لجهة الواقعة المتعلقة بتغير قفل باب النزل او البحث بالرسائل النصية المرسلة من الزوجة الطاعن واثر ذلك على الاساءة أمر لا فائدة قانونية منه باعتبار أن البحث في الاساءة وتقدير اثرها بشكل كامل ومطلق لا يدخل في صلاحية المحكمة انما صلاحية الحكمين الموضوعية وكان لدى الطاعن الفرصة الكاملة لعرض تلك الوقائع أمام الحكمين واثباتها وكذلك عرض الرسائل وهو ان لم يفعل يكون المقصر بحق نفسه والقاعدة في تلك أن المقصر أولى بالخسارةوحيث أن البحث من الاساءة وتقدير مدى انعكاس اثرها في المهر أمر موضوعي منوط بقناعة الحكمين المطلقة ولا يدخل تحت رقابة محكمة الموضوع ولا محكمة النقض ولا سلطان على الحكمين في ذلك الا لضميرها وروعهما وصلاحية الحكمين تمتد الى كامل المهر المعجل والمؤجل ولو كان المعجل مقبوضا وحيث أن القاضي مصدر الحكم الطعين كان قد أحاط بواقع الدعوى احالة شاملة وبحث في المطالبات والدفوع المثارة وناقش موضوعها وادلتها وانزل حكم القانون بعد أن علل لذلك تعليلا قانونيا مستساغا فجاء الحكم محمولا على اسبابه ومرافق الأصول والقانون مما يقتضي معه رفض سبب الطعن الثانيلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلارفض الطعن موضوعامصادرة التأمينتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة ملف الدعوى الى مرجعه المختص اصولا