عدم توقيع الكاتب على مسودة الحكم لا يؤثر في صحة الإجراءات إذا ثبت إيداعها أصولاً في ديوان المحكمة، كما يجوز انعقاد المجلس العائلي في يوم المحاكمة ما دام لم يثبت وقوعه أثناءها وكان منعقداً أصولاً بحضور أطرافه. وأتعاب المحاماة تُعدّ من المصاريف التي يجوز الحكم بها في الدعوى.
الكاتب يوقع في نهاية مسودة الحكم بعد استلامه لها لإيداعها ديوان المحكمة وأن عدم ترقيع الكاتب على مسودة الحكم لا ينال من صحة الإجراءات طالما انه تم تسليم المسودة اصولا للديوان وتم التاشير على ذلك ليس ما يمنع قانونا من انعقاد جلسة المجلس العائلي في يوم جلسة المحاكمة وان انعقادها في نفس اليوم لا يعني انه تم انعقاده اثناء المحاكمة ان اتعاب المحاماة هما من جملة المصاريف التي يحكم بها بالدعوى المناقشة: أسباب الطعن – مسودة الحكم جاءت خالية من توقيع كاتب المحكمة خلافا لأحكام الفقرة بها من المادة 205 اصول محاکمات والاجتهاد – المحكمة حكمت باتعاب المحاماة دون طلب – تم عقد المجلس العائلي اثناء المحاكمة – عدم تحديد بدء نفقة العدة – الطاعن يلتمس قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه في الشكل: حيث ان الطعن مقدم اصولا فهو مقبول شكلا النظر في الطعنحيث أن مسودة الحكم لا ترفع الأمن القاضي وفقا لما نصت عليه الفقرة أمن المدة 205 اصول محاكمات مدنية واما الكاتب فانه يوقع في نهاية مسودة الحكم بعد استلامه لها لإيداعها ديوان المحكمة وأن عدم ترقيع الكاتب على مسودة الحكم لا ينال من صحة الإجراءات طالما انه تم تسليم المسودة اصولا للديوان وتم التاشير على ذلكوحيث انه ليس ما يمنع قانونا من انعقاد جلسة المجلس العائلي في يوم جلسة المحاكمة وان انعقادها في نفس اليوم لا يعني انه تم انعقاده اثناء المحاكمة حيث أنه بعد الانتهاء من المحاكمة او وقبل ذلك يقوم القاضي بعقد المجلس العائلي ولا تضارب في ذلك طالما انه تم عقد المجلس العائلي بحضور الحكمين والزوجين اصولا. ويزيد ذلك انه لم يتم الاعتراض على صحة انعقاد المجلس العائلي وحيث أن نفقة العدة هي استمرار لنفقة الزوجية تنتهي النفقة الزوجية بانتهاء العدة ولا معنى لتحديد بدء نفقة العدة فقد ينقض الحكم بالتفريقوحيث ان اتعاب المحاماة هما من جملة المصاريف التي يحكم بها بالدعوى وحيث أن القرار المطعون فيه قد احاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية صحيحة وعلل لما قضی به تعليلا قانونيا سليما مما يجعل القرار المطعون فيه في محلة القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن وهي مستوجبة الرد لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رد الطعن موضوعامصادرة التامينتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمرجعه اصولا