لا يقبل الطعن بالنقض في قرارات الظن، ولا يملك الادعاء الشخصي الطعن أصالةً في قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي الإحالة إلا إذا أغفل القاضي الفصل في أحد الأسباب المدعى بها أو قضى بعدم الاختصاص أو برد الدعوى، وإلا اقتصر حقه على الطعن التبعي لطعن النيابة العامة.
إن قرارات الظن لا تقبل الطعن بالنقض لأنها لا تفصل في موضوع الاختصاص كما أن قرارات منع المحاكمة التي يصدرها قاضي الاحالة لا تقبل الطعن من قبل الادعاء الشخصي طعنا أصليا إلا إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد الأسباب المدعى بها أو قضى بعدم الاختصاص أو برد الدعوى ولا يحق للمدعي الشخصي أن يطعن طعنا أصليا في قرارات منع المحاكمة إنما له أن يطعن تبعيا لطعن النيابة العامة المناقشة: في الشكلحيث أن القرار الطعين قد تضمن تصدیق قرار قاضي التحقيق القاضي من حيث النتيجة بالظن على المطعون ضده عبد الفتاح بجنحة الاحتيال ومنع محاكمته من جرم صرف النفوذ و قد تم مشاهدة القرار الطعين من قبل النيابة العامة وحيث أن الطعن واقع من قبل جهة الادعاء الشخصي بصورة منفردة فقرارات الظن لا تقبل الطعن بالنقض لانها لا تفصل في موضوع الاختصاص كما أن قرارات منع المحاكمة التي يصدرها قاضي الإحالة لا تقبل الطعن من قبل الادعاء الشخصي طعنا أصليا الا اذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد الأسباب المدعي بها أو قضي بعدم الاختصاص او برد الدعوى و لا يحق للمدعي الشخصي ان يطعن طعنا أصليا في قرار منع المحاكمة انماله ان يطعن طعنا تبعيا الطعن النيابة العامةوحيث أن الطعن واقع من قبل جهة الادعاء الشخصي على القرار الطعين المتضمن فقرة الظن و فقرة منع المحاكمة المشاهدة من قبل النيابة العامة مما يتعين معه و الحال ما ذكر رد طعنها شكلا استنادا لما سبق ذكرهلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريفمصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة العامة إعادة الملف لإيداعه محكمة بداية الجزاء للنظر بفقرة الظن