• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يقر الطاعن استدعاء الطعن أمام مرجع قضائي مختص لا يجوز اعتماده خلو الطعن من تأشير رئيس المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يوجب رده شكلا

تقديم الطعن بوسيلة وإجراءات شكلية محددة شرطٌ لقبوله، ولا يُعتدّ بالطعن إذا لم يُقرّ أمام مرجع قضائي مختص أو لم يُثبت بتاريخٍ وتوقيعٍ أصوليَّين من رئيس المحكمة والكاتب، لأن هذه البيانات هي التي تمكّن من التحقق من احترام الميعاد القانوني.

نص الاجتهاد

إذا لم يقر الطاعن استدعاء الطعن أمام مرجع قضائي مختص لا يجوز اعتماده خلو الطعن من تأشير رئيس المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يوجب رده شكلا يجب على الطاعن ان يسجل طعنه في ديوان المحكمة التي أصدر الحكم المطعون فيه ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله إن توقيع رئيس المحكمة والكاتب أمر جوهري لكي تعرف محكمة النقض ما إذا كان الاستدعاء مقدما ضمن المدة القانونية أم لا المناقشة: في الشكلاذا لم يقر الطاعن استدعاء الطعن أمام مرجع قضائي مختص لا يجوز اعتماده ( رقم 362 10+11+12 لعام 1991)خلو الطعن من تأشير رئيس المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يوجب رده شكلا م 344 أصول جزائية ( رقم 205 3+4 لعام 2007)يجب على الطاعن ان يسجل طعنه في ديوان المحكمة التي أصدر الحكم المطعون فيه و يؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة و الكاتب بتاريخ تسجيلهوحيث أن الطعن قد خلا من الاقرار و تأشير القاضي مصدر القرار الطعين و لم يتم الإقرار أمام مرجع قضائي مما يوجب معه رده شکلاولا سيما أن توقيع رئيس المحكمة و الكاتب امر جوهري لكي تعرف محكمة النقض ما اذا كان الاستدعاء مقدما ضمن المدة القانونية أم لالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلالامجال للبحث بالرسم كون الجهة الطاعنة جهة عامة معفاة من الرسوم اعادة الملف لمرجعه اصولا