• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الكشوف الشهرية حسبما هو مستقر عليه استقر على الاجتهاد لدى القضاء الإداري إنما شرعت أصلاً من اجل تأمين السيولة المالية للمتعهد للقيام

أن الكشوف الشهرية حسبما هو مستقر عليه استقر على الاجتهاد لدى القضاء الإداري إنما شرعت أصلاً من اجل تأمين السيولة المالية للمتعهد للقيام بتنفيذ الأعمال العقدية المطلوبة فيه ولا يجوز للإدارة المتعاقدة معه الامتناع عن صرف قيمتها له المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حي...

نص الاجتهاد

أن الكشوف الشهرية حسبما هو مستقر عليه استقر على الاجتهاد لدى القضاء الإداري إنما شرعت أصلاً من اجل تأمين السيولة المالية للمتعهد للقيام بتنفيذ الأعمال العقدية المطلوبة فيه ولا يجوز للإدارة المتعاقدة معه الامتناع عن صرف قيمتها له المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن كلا من الدعوى والادعاء المتقابل قد استوفيا إجراءاتهما الشكلية فهما جديران بالقبول شكلاً.ومن حيث أن وقائع الدعوى تتحصل – حسبما استبان من الأوراق المبرزة في الملف – أنه بموجب العقد رقم /23/ لسنة 2010م تعاقدت الإدارة المدعية مع المدعى عليه (المدعي تقابلاً ) من أجل تنفيذ أعمال مشروع إنشاء خزان مرفوع على غرفتين بالقالب المعدني لبئر ولغا في محافظة السويداء بقيمة إجمالية وقدرها /1,896,592/ ل.س وبمدة تنفيذ /100/ يوم تقويمياً اعتباراً من تاريخ أمر المباشرة وتسليم موقع العمل خالياً من كل عائق للتنفيذ الواقع في 4/8/2011م وتقول الإدارة المدعية في استدعاء دعواها بأن الجهة المدعى عليها أخلت بالتزاماتها العقدية ولم تقم بتنفيذ كامل الأعمال العقدية الأمر الذي حدا بها الى إصدار قرارها بسحب الاعمال المتبقية وتنفيذها على حسابها بطريقة المناقصة بسبب نكولهاومن ثم المبادرة إلى إقامة دعواها الماثلة بالتماس الحكم بمصادرة الرسوم والتأمينات النهائية والتعويض عن الضرر الذي لحق بها وفوات المنفعة مع حفظ حقها بمطالبة الجهة المدعى عليها بأية مبالغ تظهر نتيجة التنفيذ على حسابها .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها من جهتها تقدمت بمذكرة جوابية خطية تضمنت ادعاء بالتقابل التمست بنتيجتها إجراء خبرة فنية حسابية لدراسة مطالبها وحساب مستحقاتها لدى الإدارة المدعى عليها تقابلاً وخاصة التعويض عن زيادة الأسعار الطارئة على المواد الداخلة في تنفيذ العقد محل التعهد وأجور اليد العاملة المستخدمة في التنفيذ ومن ثم الحكم ومن حيث النتيجة بقبول الادعاء المتقابل شكلاً وموضوعاً وإلغاء قرار سحب الأعمال المشكو منهرقم /1138/ لعام 2013م بما يترتب عليه من آثار وعدم أحقية الإدارة المدعى عليها تقابلاً بالتنفيذ على حسابها واعتبار أعمال العقد منتهية عند المرحلة التي وصل إليها وتصفية العقد وفقاً لذلك وأحقيتها بتبرير كامل مدة التأخير الحاصل في تنفيذ أعمال العقد وبعدم أحقية الإدارة المدعى عليها تقابلاً باقتطاع أي غرامات تأخير عنها وإلزام الإدارة بأن تصرف لها قيمة كامل الاعمال المنفذة والتي لم تصرف لها مع الفائدة القانونية عن تلك المبالغ من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام ،وإلزامها أيضاً بأن تدفع لها تعويضاً عادلا عن الزيادات الطارئة على أسعار المواد الداخلة في تنفيذ العقد محل التعهد بما فيها اجور اليد العاملة المستخدمة في التنفيذ وفق ما تقرره الخبرة الفنية وأحقيتها بالتعويض عن الضرر اللاحق بها جراء سحب الأعمال منها بصورة غير قانونية وباستعادة قيمة التأمينات النهائية وتوقيفات الضمان مع الفائدة القانونية عنها من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها ( المدعية تقابلاً ) تؤسس ادعاءها على القول :أنه تم تسليم موقع العمل من قبل الإدارة المدعية بتاريخ 4/8/2011م متأخرة في ذلك أكثر من سنة من تاريخ توقيع العقد محل التعهد وبعد تسليمه موقع العمل واجهة معوقات كثيرة أثناء التنفيذ أدت إلى تأخرها في تنفيذ الأعمال العقدية منها توقفها من تاريخ 1/8/2011م ولغاية 24/8/2011م بسبب اعتراض بلدية ولغا على موقع الخزان بسبب حرم الطريق الموازي للخزان وتوقفها عن العمل بسبب الأحوال الجوية ( أمطار+ وحولة الأرض ) من تاريخ 27/2/2012م ولغاية 20/3/2012م وتوقفها عن العمل بسبب صعوبة تأمين المواد بسبب الظروف الراهنة وتوقفها عن العمل لأسباب مختلفة تعود إلى الإدارة المدعية وتقول الجهة المدعى عليها (المدعية تقابلاً ) بأن الإدارة المدعية قامت بتبرير التأخير الحاصل في تنفيذ الاعمال العقدية محل التعهد بشكل جزئي ولمدة /108/ يوما من أصل مدة التأخير دون أن تبرر بقية المدد وخاصة تأخرها في منحها أمر المباشرة وتسليمها موقع العمل حتى تاريخ 4/8/2011م إضافة إلى ذلك فإنه وخلال فترة التنفيذ والتي تجاوزت نسبة الأعمال فيها (80%) من الاعمال العقدية وبعد تقديم عرضها طرأ ارتفاع كبير وبشكل غير متوقع على أسعار المواد الداخلة في تنفيذ التعهد بما فيها المواد المحصور بيعها وتوزيعها بجهات القطاع العام وأجور اليد العاملة والتي ساهمت الظروف الراهنة فيها بشكل كبير دون أن تقوم الإدارة المدعية بتعويضها عن الزيادات المذكورة ليتسنى لها إتمام تنفيذ الاعمال العقدية الأمر الذي أدى إلى تحميلها أعباء مادية مرهقة جداً لا قدرة لها على تحملها وأدت إلى تهديدها بخسائر فادحة لا يمكن تداركها وأدت بالنتيجة إلى توقفها عن متابعة تنفيذ الأعمال العقدية المتبقية بسبب عدم صرف تلك الفروقات السعرية لها أردفت الجهة المدعى عليها بالقول : بأن الإدارة وبعد إصدارها قرار سحب الأعمال منها وتنفيذها على حسابها عادت فعقدت اجتماعاً معها في مقر الادارة من أجل متابعة التنفيذ للأعمال المتبقية خلال شهر من تاريخ المحضر المؤرخ في 18/8/2014م وعلى أن يتم وقف العمل بقرار سحب الاعمال وتنفيذاً للاتفاق المذكور قامت باستئناف العمل بالمشروع بتاريخ 28/9/2014م وقامت بصب جدران الحلة وقواعد السور وأعلمت الإدارة بذلك وبأنهاستقوم بصب سقف الحلة وشناج التصوينة وطلبت بالمقابل صرف الكشوف عن الأعمال المنفذة مع فروقات الاسعار بموجب كتابها رقم /5805/ تاريخ 1/12/2014م إلا أن الإدارة المدعية لم تستجب لطلبها بحجة وجود مدد تأخير غير مبررة وهو الأمر الذي أوقعها بعجز مالي لا تقوى على تحمله وأعاق متابعة تنفيذ الاعمال المتبقية من العقد محل التعهد علماً بان التأخير الذي تمسكت به الادارة المدعية كحجة لعدم صرف مستحقاته عن الاعمال المنفذة وعن فروقات الأسعار إنما تعود اسبابه إلى الإدارة والظروف القاهرة ولا علاقة لها به وأنه على فرض صحة ما تدعيه الإدارة من وجود تأخير غير مبرر فإن من حق الإدارة اقتطاع غرامات التأخير في حال توجبها في نهاية العقد من توقيفات الضمان والتأمينات النهائية العائدة للعقد ولا يجوز لها عدم صرف قيمة الكشوف بسبب التأخير وعليه يكون قرار سحب الأعمال وتنفيذها على حسابها في غير محله القانوني .ومن حيث أنه وتنفيذاً لتكليف المحكمة للإدارة المدعية ببيان فيما إذا كانت قد قامت بتنفيذ الاعمال المتبقية من العقد محل التعهد فعلاً على حساب الجهة المدعى عليها وتحديد مطالبها على وجه الدقة في هذا الصدد فقد تقدمت الإدارة المدعية بمذكرة جوابية مؤرخة في 24/7/2018م بينت فيها أنه واستناداً لقرار سحب الأعمال الصادر بحق الجهة المدعى عليها تم جرد الأعمال المنفذة والمتبقية وذلك من قبل لجنة فنية شكلت لهذا الغرض حيث تبين لها وجود مدة تأخير مبررة تبلغ /69/ يوماً وغير مبررة تبلغ /714/ يوماً ومن ثم تعاقدت مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية الفرع /12/ بموجب العقد رقم /87/ لعام 2016م لاستكمال اعمال العقد المبرم مع الجهة المدعى عليها وعلى حساب هذه الاخيرة حيث بلغت قيمة العمال المنجزة استناداً للكشف النهائي رقم /3/ للعقد رقم/87/ لسنة 2016م مبلغ وقدره /9,205,867/ ل.س فقط تسعة ملايين ومائتان وخمسة آلاف وثمانمائة وسبعة وستون ليرة سورية لا غير وهو المبلغ المطالب به من قبل الإدارة وأنه لجهة امتناعها عن صرف الكشوف المؤقتة المنظمة من قبلها من رقم (1 إلى 10) كان بسبب عدم وفاء الجهة المتعهدة بالتزاماتها العقدية تجاه الإدارة ولو أنها اتمت العمل دون تأخير لحصلت على فروق الأسعار بموجب القوانين والأنظمة النافذة .ومن حيث أن المحكمة ورغبة منها في استجلاء حقيقة المنازعة الماثلة استعانت بخبرة فنية بمعرفة أحد الخبراء المختصين لدراسة طلبات الطرفين المتنازعين وإبداء الراي في كل منهما ، وعند الاقتضاء بتحديد مستحقاتها وتبعاً لذلك فقد تقدمت السيدة الخبيرة التي نهضت بمهمة الخبرة بتقرير خبرتها المؤرخ في 9/12/2018م الذي انتهت فيه الى نتيجة مفادها :1ــ أحقية الجهة المدعى عليها ( المدعية تقابلاً ) بتبرير مدة التأخير الحاصلة في تنفيذ العقد وبإعفائها من غرامات التأخير الناتجة عن التأخير في تنفيذ المشروع .2ــ عدم احقية الإدارة المدعية ( المدعى عليها تقابلاً ) بإصدار قرار سحب الاعمال من المتعهد وتنفيذ الأعمال المتبقية على حسابه واعتبار هذا القرار بمثابة إنهاء للعقد عند المرحلة التي وصل إليها .3ــ أحقية الجهة المدعى عليها ( المدعية تقابلاً ) بإلزام الإدارة المدعية بأن تصرف لها قيمة كامل الأعمال المنفذة التي لم تصرف قيمتها أما لجهة الفائدة القانونية على تلك المبالغ تترك الخبرة أمر تقريرها للمحكمة .4ــ عدم أحقية المتعهد بالتعويض عن الضرر اللاحق به جراء قرار سحب الأعمال منه .5ــ أحقية المتعهد باعتبار الأعمال المنفذة في المشروع مستلمة من قبل الإدارة استلاماً مؤقتاً ونهائياً وأحقيته باستعادة التأمينات النهائية للعقد وتوقيفات الضمان المقدمة منه عن العقد أما لجهة الفائدة القانونية عن تلك المبالغ تترك أمر تقريرها للمحكمة .6ــ بلغت الزيادات الطارئة على المواد المحصور بيعها وتوزيعا بجهات القطاع العام ( الإسمنت الأسود ) /10000/ ل.س فقط عشرة آلاف ليرة سورية لا غير .7ــ الزيادات الطارئة على أعمال العقد بما فيها المحصورة هي أقل من نسبة الـ (15%) من قيمة الأعمال المنفذة التي يتحملها المتعهد وفقاً لأحكام المادة /63/ من القانون /51/ لسنة 2004م .8ــ عدم أحقية الإدارة المدعية بطلباتها .ومن حيث أن كلاً من الطرفين المتنازعين عقب على تقرير الخبرة الأساسي بعدد من الملاحظات فحولتها المحكمة إلى الخبرة لدراستها وبيان أثرها على النتيجة التي انتهت إليها الخبرة الأساسية وبالنتيجة تقدمت السيدة الخبيرة بتقرير خبرة تكميلي مؤرخ في 17/5/2019م أكدت فيه على ما ورد بتقرير خبرتها الأساسي .ومن حيث أن المحكمة قد تبصرت ملياً في تقرير الخبرة الجارية في الصدد محل النزاع والتقرير اللاحق والملاحظات التي اتخذها الطرفين رجوما لهذا التقرير فاستبان لها بأن التقرير قد قام على أساس صحيح من الواقع وسند قويم من التطبيق القانوني الذي يستمد أصوله من الاجتهاد القضائي المستقر وقد تناول هذا التقرير وملحقه جميع المسائل التي عالجها بدقة وتفصيل واستخلاص سائغ من العقد وشروطه والوثائق والمستندات الماثلة في ملف القضية على نحو بدا فيه حقيقياً بالاعتماد عليه والارتكان إليه للحكم في هذه القضية هذا مع التنويه بانه ليس ثمة ما يلزم المحكمة بإعادة الخبرة التي استعانت بها بصدد النزاع الماثل أمامها بخبرة جديدة لطالما أن قناعتها ارتكنت إلى ما توصلت إليه الخبرة المذكورة في الصدد المذكور وهو الأمر الذي يجعل من مطلب الجهة المدعى عليها (المدعية تقابلاً ) بإعادة الخبرة الجارية في الدعوى الماثلة بخبرة فنية ثلاثية في غير محله القانوني .ومن حيث أنه لجهة مطالبة جهة الإدارة المدعية ( المدعى عليها تقابلاً ) بتقرير أحقيتها بمصادرة التأمينات النهائية العائدة للعقد محل التعهد والرسوم والتعويض عليها عن التضرر الذي لحق بها جراء نكول المتعهد عن تنفيذ تعهده مع فوات المنفعة إضافة إلى فروقات التنفيذ على حسابه فإن أمر البت بهذه المطالب إنما يتوقف بدايةً على دراسة مدى مشروعية قرار سحب الأعمال الصادر بحق الجهة المدعى عليها ( المتعهدة ) والتنفيذ على حسابها ودراسة أسباب التأخير الحاصل في تنفيذ أعمال العقد محل التعهد موضوع الدعوى .ومن حيث أن الثابت من خلال الوثائق المبرزة والخبرة الفنية الجارية في المنازعة الماثلة بأن الجهة المتعهدة ( المدعى عليها ) كانت قد قامت بتنفيذ أعمال العقد محل التعهد بنسبة (50%) من القيمة العقدية وقد استمرت بتنفيذ أعمال المشروع حتى تاريخ 15/12/2012م دون أن تقوم الإدارة المدعية بصرف قيمة الأعمال المنفذة بموجب الكشوف المؤقتة العشرة التي نظمتها بحجة وجود تأخير غير مبرر في التنفيذ وقد أقرت الإدارة المدعية بذلك بموجب مذكرتها الجوابية المؤرخة في 24/7/2018م وبما أن الخبرة الفنية قد بينت في متن تقريرها بأن عدم قيام الإدارة المدعية بصرف قيمة الكشوف المنظمة بالأعمال المنفذة إلى الجهة المتعهدة ( المدعى عليها )قد أدى إلى وقوع هذه الاخيرة في عجز مالي منعها من تأمين مواد العقد وصرف أجور اليد العاملة المستخدمة في التنفيذ وخصوصاً في ظل تداعيات الأزمة التي اشتدت حدتها وألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة إضافة الى صعوبة تأمين المواد واليد العاملة المطلوبة لتنفيذ التعهد في ظل هذه الظروف والتي أدت بدورها إلى تأخر المتعهد ومن ثم عجزه عن تنفيذ باقي الأعمال العقدية وبما أن الكشوف الشهرية حسبما هو مستقر عليه استقر على الاجتهاد لدى القضاء الإداري إنما شرعت أصلاً من اجل تأمين السيولة المالية للمتعهد للقيام بتنفيذ الأعمال العقدية المطلوبة فيه ولا يجوز للإدارة المتعاقدة معه الامتناع عن صرف قيمتها له وأن التأخر في صرف قيمتها إليه يعتبر مبرراً حكماً ولما كان التأخير في تنفيذ أعمال العقد محل التعهد من قبل الجهة المدعى عليها ( المتعهدة ) راجعاً لأسباب تعود للإدارة المدعية من جهة من خلال امتناعها عن صرف قيمة الكشوف المستحقة للجهة المتعهدة وتعود إلى الظروف الراهنة التي تسود القطر العربي السوري من جهة أخرى فإن الجهة المدعى عليها تغدو محقة بطلب تبرير مدة التأخير الحاصلة في تنفيذ العقد ويقتضي تبعاً لذلك إعفاءها من غرامات التأخير الناتجة عن مدد التأخير المذكورة باعتبار أن التأخير المذكور ناجم عن أسباب لا علاقة لها بها كما يقتضي أيضاً اعتبار قرار سحب الأعمال الصادر بحق الجهة المدعى عليها ( المتعهدة ) والتنفيذ على حسابها في غير محله القانوني لطالما ثبت (كما سلف البيان) بأن كامل مدد التأخير في تنفيذ الأعمال العقدية مبررة وأن التوقف عن تنفيذ الأعمال العقدية كان بسبب امتناع الإدارة المدعية عن صرف قيمة الكشوف الشهرية للجهة المتعهدة من جهة وبسبب الظروف الراهنة من جهة أخرى ولا يغير من هذه النتيجة ما دفعت به الإدارة المدعية بالقول : أن امتناعها عن صرف قيمة الكشوف الشهرية المؤقتة للمتعهد كان بسبب وجود تأخير في التنفيذ ذلك في أن وجود تأخير في تنفيذ الأعمال العقدية لا يبرر للإدارة المتعاقدة امتناعها عن صرف قيمة الكشوف وإنما يعطيها الحق باقتطاع غرامات التأخير في حال توجبها من قيمة التأمينات النهائية العائدة للعقد عن الانتهاء من تنفيذ أعمال العقد وعليه يغدو مطلب الجهة المدعى عليها( المدعية تقابلاً ) باعتبار قرار سحب الأعمال والتنفيذ على ح