• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد التدرج يختلف عن عقد التدريب والاختبار من حيث الغاية والمدة والكتابة وتدرج الأجر

عقد التدرّج هو عقدٌ خاص لتعليم المهنة أو الصناعة، ويجب أن يكون مكتوباً وأن يتضمن مدة التعلّم ومراحله والأجر المتدرّج، ولا يقل أجر المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى المقرر. أما عقد التدريب المهني أو الاختبار فله طبيعة مختلفة، وتخضع مدة الاختبار فيه للحد القانوني الذي لا يجوز تجاوزه.

نص الاجتهاد

يظهر من مقارنة احكام المادة 37 من قانون العمل 191 مع احكام المادتين 41و44 منه ان المشترع قصد في الأولى التدرج وهو التعاقد مع صاحب عمل للعمل لديه بقصد تعلم مهنة او صناعة على ان يكون عقد عمل المتدرج بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والاجر بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم وعلى الا تقل في المرحلة الاخيرة عن الحد الادنى للاجور المحددة لفئة العمال في المهنى التي يتدرج فيها والمهن الخاص للتدرج ومدة التدرج في كل مهنة واللجان المختصة لتحديد المهن الخاضعة للتدرج ومدته ونسب الاجور وقصد في الثانية مدة التدريب المهني والاختبار واوجب ان تحدد مدة الاختبار في عقد العمل على الايجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة اشهر .