إن ضمّ العقوبات يُعدّ من المسائل الموضوعية التي تستقلّ المحكمة بتقديرها، ولا يُقبل النعي عليها متى كان ردّ الطلب قد صدر مستوفياً لمكوّناته القانونية.
إن شأن دغم العقوبات من المسائل الموضوعية وتخضع لتقديرات المحكمة مادام أن رد الطلب قد صدر مستوفيا لمكوناته القانونية المناقشة: في القانونحيث أن القضية تتعلق بدعم عقوبات كانت صدرت بحق الطاعن المحكوم عليه وكانت المحكمة أن ردت للطاعن المحكوم عليه طلباتها سابقا كان قد تقدم به وكان وفقا لقناعتها فكان القرار المطعون فيه ولما كان من شان دغم العقوبات من المسائل الموضوعية والتقديرات المحكمة ما دام ان رد المطلب قد صدر مستوفيا لمكوناته القانونية مما يستوجب رد الطعنلذلك تقرير بالإجماعرد الطعن موضوعا موضوعاتضمين الطاعن الرسماعادة الملف الى مرجعه