• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ما يوجبه القانون أن تتحقق حالة الانسجام من الواقعة الجرمية والأدلة وبما يتوافق مع أحكام القانون

لا يصح الحكم الجزائي ما لم يُبنَ على واقعة جرمية ثابتة بأدلة منسجمة ومتكاملة مع التكييف القانوني الصحيح؛ وأي تناقض بين الوقائع والأدلة والتوصيف القانوني يعيب الحكم ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إن ما يوجبه القانون أن تتحقق حالة الانسجام من الواقعة الجرمية والأدلة وبما يتوافق مع أحكام القانون المناقشة: في القانونحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد انتهت بمآله بتجريم المطعون ضده بجناية القتل قصدا وفقا لأحكام المادة 533 عقوبات عام وانزلت به العقوبة المقررة قانونا واعلنت براته مما اتهم به من جناية الشروع بالقتل الواقعة على سليم شقيق المغدور لعدم كفاية الأدلة بحقه وكان هذا على خلفية ماكانت قد استوثقت منه تعرض المغدور سلطان لاطلاق نار عليه واصابته بذلك الطلق الناري في صدره وتحقق وفاته من جراء ذلك ونسبة الواقعة للمطعون ضده بهاء و عليه كانت القضية وبالتالي اسباب الطعنولما كان ما یوجية القانون ان تتحقق حالة الانسجام من الواقعة الجرمية والادلة وبما يتوافق مع احكام القانون.ولما كانت المحكمة قد قضت وفقا لما عليها الادلة لا سيما بما جاء بافادة سليم الجارية امام قاضي التحقيق بما يخص قتل المغدورة سلطان ونفت الدليل بما يخض واقعة الاعتداء على الشاهد للواقعة مما يجعل اختلالا في تكييف الواقعة الجرمية والتي هي تشكل واقعة واحدة تحكمها المادة 534 من قانون العقوبات العام مع ما توجيه احكام المادة 205 من ذات القانون مما يجعل الحكم المطعون فيه قد جاء بعيدا عن تحقق حالة الانسجام المطلوبة وبما لا يتوافق مع أحكام القانون ويجعل من أسباب الطعن تاتي عليهلذلك تقرر بالاجماعقبول الطعن و نقض الحكم المطعون فيه ارجاء البحث بالرسم اعادة الملف الى مرجعه