• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم المعدوم هو الذي فقد احد اركانه الأساسية واهمها أن يكون صادرا عن جهة قضائية مختصة وممن يملك ولاية القضاء ومن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا

الحكم لا يُعدّ معدوماً إلا إذا فقد ركناً أو أكثر من أركانه الأساسية، وعلى رأسها صدوره عن جهة قضائية مختصة وذات ولاية، من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً، مع توافر أهلية الخصومة والصفة والمصلحة، واستيفائه البيانات الجوهرية والتسبيب، وألا يكون مخالفاً للقانون؛ أما ما عدا ذلك من الدفوع التي لا تمس هذه الأرك...

نص الاجتهاد

الحكم المعدوم هو الذي فقد احد اركانه الأساسية واهمها أن يكون صادرا عن جهة قضائية مختصة وممن يملك ولاية القضاء ومن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومه تتوافر في طرفيها أهلية التقاضي والصفة والمصلحة وان يكون الحكم مكتوبا ويتضمن بياناته الأساسية وصادرا باسم الشعب العربي في سورية ويحمل اسم المحكمة واسماء القضاة واسماء المتقاضين وان يكون الحكم مسببا وغير مخالف لأحكام القانون المناقشة: في القانون حيث انه وبعد الاطلاع على كافة الأوراق تبين أن طالب الانعدام يطلب اعطاء القرار بإعلان انعدام القرار الصادر عن هذه الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 295/244 تاريخ 5/11/2018 وذلك للأسباب المذكورة في استدعاء طلب الانعدام اعلاه. وحيث ان الاجتهاد مستقر على ان الحكم المعدوم هو الذي فقد احد اركانه الاساسية واهمها أن يكون صادرا عن جهة قضائية مختصه ومن يملك ولاية القضاء ومن محكمة مشكله تشكيلا صحيحا في خصومه تتوافر في طرفيها أهليه التقاضي والصفة والمصلحة وان يكون الحكم مكتوبا ويتضمن بياناته الأساسية وصادرا باسم الشعب العربي في سوريه ويحمل اسم المحكمة واسماء القضاة واسماء المتقاضين وان يكون الحكم مسببا وغير مخالفا لأحكام القانون او اجتهادات الهيئة العامة اضافه الى تاريخ ومكان صدوره وان يكون موقفا من القضاء الذين اصدروه وعندما لا تتوافر في الحكم احد او بعض هذه الأركان يكون الحكم باطلا ومعدوما وعلى هذا فقد تبين من خلال تدقيق القرار المطلوب انعدامه تبين ان اسباب الانعدام المثارة من قبل الانعدام ليس فيها ما يعيب القرار المطلوب انعدامه لأنه قد توافرت فيه جميع الأركان الأساسية المذكورة اعلام بما فيها ما اثاره طالب الانعدام لجهة صحه التمثيل والصفة والمصلحة لان اندماج شركه. بشركه مجموعه. الصناعية يعني أن كافة الحقوق والواجبات المترتبة على شركه. ومالها وما عليها اصبحت من حق والتزامات المحرر من قبل طالب الانعدام وليس التي ادعت بواسطة ممثليها ووكيلها القانون بموضوع الشيك المحرر من قبل طالب الانعدام وليس في هذا الادعاء ما يخالف الأصول والقانون. ومن جهة اخرى فقد تبين من خلال حيثيات ومضمون القرار المطلوب انعدامه أن الشيك موضوع الدعوى غير مؤرخ ولم يثبت تاريخ له وبان طالب الانعدام قد اعترف بان الشيك ليس له مؤونه وعلى هذا فان اسباب الانعدام المثارة لا تصلح أن تكون سببا لإعلان انعدام القرار المطلوب انعدامه مما يوجب رد دعوى الانعدام لعدم قيامها على اساس قانوني سليم لذلك تقرر بالإجماع 1 – رد دعوى الانعدام 2 – مصادرة التامين 3 – اعاده الملف لمرجعه