• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد مستقر على ان الحكم المعدوم هو الذي فقد احد اركانه الاساسيه واهمها أن يكون صادرا عن جهه قضائیه مختصه ومن يملك ولايه القضاء ومن

الانعدام لا يثبت إلا عند تخلف ركن أو أكثر من الأركان الأساسية للحكم، أما ما دون ذلك من أوجه الخطأ أو المخالفة أو المنازعة الموضوعية فلا يرقى إلى مرتبة الانعدام.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على ان الحكم المعدوم هو الذي فقد احد اركانه الاساسيه واهمها أن يكون صادرا عن جهه قضائیه مختصه ومن يملك ولايه القضاء ومن محكمة مشكله تشكيلا صحيحا في خصومه تتوافر في طرفيها اهليه التقاضي والصفه والمصلحه وان يكون الحكم مكتوبا ويتضمن بياناته الاساسيه وصادرا باسم الشعب العربي في سوريه ويحمل اسم المحكمة واسماء القضاه واسماء المتقاضين وان يكون الحكم مسببا وغير مخالف لاحكام القانون او اجتهادات الهيئة العامه اضافه الى تاريخ ومكان صدوره وان يكون موقعا من القضاه الذين اصدروه وعندما لا تتوافر في الحكم احد او بعض هذه الأركان يكون الحكم باطلا ومعدوما المناقشة: اسباب الانعدام1ـبعام 2004 اندمجت شركه الطفل السعيد في شركه مجموعه عبدالله شمسان الصناعيه وبالتالي انتهى وجود شركه السعيد وقد مضى اكثر من ست سنوات على تاريخ تحريك الشيك موضوع الدعوى لذا فان دعوى الحق العام والحق الشخصي سقطتا بالتقادم 2ـلا صفه ولا مصلحه لشركة شمسان في رفع دعوى شيك بلا رصيد وان تطالب بقيمته وان صورة عقد اندماج الشركتين لا تصلح سندا للادعاء مالم تصدق رسميا وان تصادق الطرفين واقرارهم بصورة العقد يجعلها كالاصل وهذا يؤكد ويثبت ان الشيك محرر لشركه الطفل السعيد المنتهيه 3ـالقرار المطلوب انعدامه تجاهل وحرف وثائق الدعوى التي تثبت انتهاء وجود شركه الطفل السعيد 4ـالتقادم في القضايا الجزائيه من النظام العام5ـالقرار الذي يصدر في خصومه غير صحيحه يعتبر معدوما والحكم المعدوم هو والعدم سواء 6ـتم تجاهل قرار محكمة ب بدمشق المتعلق بشك اخر يحمل الرقم التالي لرقم الشيك موضوع الانعدام وقررت ب ج اسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بالتقادملذلك يطلب مدعي الانعدام بعد دعوة الاطراف وقف تنفيذ القرار المطلوب انعدامه تم اعطاء القرار باعلان انعدام قرار الهيئه العامه رقم 295 لعام 2018 والغاء اثاره تم قبول دعوى المخاصمه موضوعا واسقاط دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم المسقطفي مطالبه النيابه العامه التمييزيه : طلبت رد الدعوى شكلا موضوعافي القانون: حيث انه وبعد الاطلاع على كافة الأوراق تبين أن طالب الانعدام يطلب اعطاء القرار باعلان انعدام القرار الصادر عن هذه الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 295/244 تاریخ 5/11/2018 وذلك للاسباب المذكورة في استدعاء طلب الانعدام. وحيث ان الاجتهاد مستقر على ان الحكم المعدوم هو الذي فقد احد اركانه الاساسيه واهمها أن يكون صادرا عن جهه قضائيه مختصه ومن يملك ولايه القضاء ومن محكمة مشكله تشكيلا صحيحا في خصومه تتوافر في طرفيها اهليه التقاضي والصفه والمصلحه وان يكون الحكم مكتوبا ويتضمن بياناته الاساسيه وصادرا باسم الشعب العربي في سوريه ويحمل اسم المحكمة واسماء القضاه واسماء المتقاضين وان يكون الحكم مسببا وغير مخالف لاحكام القانون او اجتهادات الهيئة العامه اضافه الى تاريخ ومكان صدوره وان يكون موقعا من القضاه الذين اصدروه وعندما لا تتوافر في الحكم احد او بعض هذه الأركان يكون الحكم باطلا ومعدوما. وعلى هذا فقد تبين من خلال تدقيق القرار المطلوب انعدامه تبين ان اسباب الانعدام المثاره من قبل الانعدام ليس فيها ما يعيب القرار المطلوب انعدامه لانه قد توافرت فيه جميع الأركان الأساسية المذكورة اعلاه بما فيها ما اثاره طالب الانعدام لجهه صحه التمثيل والصفه والمصلحه لان اندماج شركه الطفل السعيد بشركه مجموعه شمسان الصناعيه يعني ان كافة الحقوق والواجبات المترتبة على شركة الطفل السعيد ومالها وما عليها اصبحت من حق والتزامات المحرر من قبل طالب الانعدام وليس التي ادعت بواسطه ممثليها ووكيلها القانون بموضوع الشيك المحرر من قبل طالب الانعدام وليس في هذا الادعاء مايخالف الأصول والقانون. ومن جهة اخرى فقد تبين من خلال حيثيات ومضمون القرار المطلوب انعدامه أن الشيك موضوع الدعوى غير مؤرخ ولم يثبت تاريخ له وبان طالب الإنعدام قد اعترف بان الشيك ليس له مؤونه وعلى هذا فان اسباب الانعدام المثاره لا تصلح أن تكون سببا لاعلان انعدام القرار المطلوب انعدامه مما يوجب رد دعوى الانعدام لعدم قيامها على أساس قانوني سليملذلكتقرر بالإجماع1ـرد دعوى الانعدام 2ـمصادرة التامين3ـاعاده الملف لمرجعه