إذا كان النزاع يدور حول توزيع المسؤولية عن الحادث، جاز للمحكمة أن تفصل فيه بوصفه مسألة قانونية دون إلزامها بإجراء خبرة، ويُترك للخبرة ما كان من تقدير فني لوقائع الحادث وأثرها.
إن توزيع المسؤولية عن الحادث مسألة قانونية يحق للمحكمة التصدي لها بدون إجراء خبرة المناقشة: أسباب الطعنلذلك تقرر بالاجماعرد الطعن شكلامصادرة بدل التاميناعادة الإضبارة لمرجعها النظر في الطعنحيث انه تبين من خلال اوراق الدعوى ولائحة الطعن أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد حكمت بالالتزامات المدنية بحق الجهة الطاعنة بالتكافل والتضامن وحيث انها تقدمت بالطعن للاسباب المثارة بلائحة الطعن ولما كانت المحكمة قد قضت بالتعويض بناء على الخبرة الفنية وحيث ان تقدير الخبرة مسألة موضوعية تعود لمحكمة الأساس الناظرة في الدعوى وحيث أن توزيع المسؤولية عن الحادث مسألة قانونية يحق للمحكمة التصدي لها بدون اجراء خبرة وحيث ان اسباب الطعن عبارة عن مجادلة في تقرير الخبرة الفنية وانتهت اليه الخبرة وحيث ان هذه المسائل دفوع موضوعية ومجادلة في قناعة المحكمة ولما كانت المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وعللت قرارها تعليلا سليما وستساغا وجاء القرار محمولا على اسبابه وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة بدل تأمين الطعن أصولا اعادة الملف لمرجعه اصولا