• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المحكمة تقضي بالالزامات المدنية المنصوص عنها بالمادة 129 عقوبات عام ومن ضمنها الرد وهو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجرم

الالتزامات المدنية التابعة للدعوى الجزائية، ومنها الردّ، تدخل في سلطة المحكمة الجزائية إذا كانت الدعوى الجزائية قائمة، ويكون الردّ بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجرم دون مساس بأصل الحق المدني.

نص الاجتهاد

إن المحكمة تقضي بالالزامات المدنية المنصوص عنها بالمادة 129 عقوبات عام ومن ضمنها الرد وهو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجرم المناقشة: النظر في الطعنحيث انه تبين من خلال اوراق الدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد صدقت القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى المتضمن تشميل الجرم بالعفو العام والحكم بالالزامات المدنيةوحيث أن المدعى عليه طعن بهذا القرار للاسباب المثارة بلائحة الطعن وان المحكمة مصدرة القرار الطعين تجاوزت على الشق المدني بالنظر فيه وحيث ان الدعوى المدنية تنظر تبعا للدعوى الجزائيةوحيث أن الدعوى الجزائية اقيمت قبل صدور العفو العام وأن من حق المحكمة متابعة النظر بالدعوى الجهة الحق الشخصي وحيث أن المحكمة تقضي بالالزامات المدنية المنصوص عنها بالمادة 129 عقوبات عام ومن ضمنها الرد وهو اعادة الحال الى ما كان عليه قبل ارتكاب الجرموحيث أن من ضمن ما نسب للمدعى عليه تخریب اموال خاصة وفقا للمادة 719 عقوبات عام وبالتالي فإن ماقضت به المحكمة لا يعد تجاوزا على الشق المدني أو الدخول في الخلاف المدني من حيث أثبات صحة العقد او الملكية انما اعادت الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الجرم وهذا لا يعد مساسا بأصل الحق المدني وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين وقد احاطت المحكمة بواقعة الدعوى وعللت قرارها تعليلا سليما ومستساغا وجاء القرار محمولا على اسبابه مما يقتضي رد الطعنلذلك تقرير بالإجماعرفض الطعن موضوعامصادرة بدل تأمين الطعن اصولا إعادة الملف لمرجعه اصولا