إذا انتهت العدة وانفصمت العلاقة الزوجية، فإن النزاع المتعلق بإخراج المطلقة من دار الزوجية يخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية.
إخراج المطلقة من دار الزوجية بعد انقضاء عدتها يخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية. المناقشة: لما كان إخراج الزوجة من المسكن بعد أن انفصمت عرى الزوجية وانقضت العدة لا يعود أمر النظر فيه إلى المحاكم الشرعية المحدد اختصاصها بالمادتين 535/536 أصول وليس منها هذا الموضوع كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد.