عرض القرار على النيابة العامة أصولاً شرطٌ إجرائي لازم؛ فإذا تخلّف ذلك وشاب الإجراءات خللٌ جوهري، وجب ترقين الملف وإعادته إلى مرجعه لاستكمال الإجراءات القانونية.
إذا تبين أن القرار الطعين لم يتم عرضه على النيابة العامة أصولا مما يجعل حصول خلل في الاجراءات توجب ترقين الملف وإعادته لمرجعه المناقشة: اسباب الطعنالقرار مخالف للاصول والقانون النظر في الطعن حيث تبين أن القرار الطعين والذي يحمل رقم 1440/2 قد صدر بتاريخ 22/5/2019 ولم يتم عرضه على النيابة العامة أصولا مما يجعل حصول خلل في الإجراءات وبالتالي يوجب ترقين الملف واعادته لمرجعة.لذلك تقرر بالإجماعترقين قيد الدعوى من سجلات المحكمةإعادة الملف لمرجعه اصولا لأجراء المقتضى القانوني