• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المرسوم 208 لعام 1952 المعاقب بموجبه على مخالفات القطع قد نص على احداث مكتب القطع كشخص اعتباري مستقل اداريا وماليا وفق المادة 2 منه وإن

إذا منح النص التشريعي شخصاً معنوياً استقلالاً إدارياً ومالياً وحدد ممثله القانوني، تعيّن التقيد بهذه الصفة في التمثيل والمخاصمة والطعن؛ ويُعدّ الدفع أو الطعن الصادر من غير الممثل القانوني غير مقبول شكلاً.

نص الاجتهاد

إن المرسوم 208 لعام 1952 المعاقب بموجبه على مخالفات القطع قد نص على احداث مكتب القطع كشخص اعتباري مستقل اداريا وماليا وفق المادة 2 منه وإن الممثل القانوني له مدير مكتب القطع وهو من يتولى تمثيل المكتب أمام المحاكم والادارات العامة وهو من يطلب الملاحقة بالجرائم المنصوص عنها في المرسوم وفق المادة 22 منه المناقشة: النظر في الطعنحيث انه من خلال اوراق الدعوى أن الجرم المسند للمدعى عليهم مخالفة انظمة قطع وحيث أن المرسوم 208 لعام 1952 المعاقب بموجبه على الجرم موضوع الدعوى قد نص على أحداث مكتب القطع كشخص اعتباري مستقل اداريا وماليا وفق المادة 2 منه وان الممثل القانوني له مدير مكتب القطع م 11 وهو من يتولى تمثيل المكتب امام المحاكم والادارات العامة وهو من يطلب الملاحقة بالجرائم المنصوص عنها في المرسوم وفق المادة 22 منه وحيث أن مكتب القطع هيئة اعتباری مستقلة عن المصرف المركزي وان صحة التمثيل والخصومة من النظام العام وحيث انه على ادارة قضايا الدولة أن تباشر الدعوى وتتقدم بالطعن نيابة عن مدير مكتب القطع اضافة لوظيفته وليس حاكم مصرف سورية المركزي مما يجعل طعنها مردود شكلا .لذلك تقرر بالإجماعرد الطعن شكلا عدم البحث بالتامين اعادة الملف لمرجعه اصولا