• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلف المالك المؤجر يلتزم بالحقوق والالتزامات المترتبة على عقد الاستثمار المبرم بموافقة سلفه

إذا وافق المالك المؤجر السابق على عقد الاستثمار، فإن الخلف العام أو الخاص له يلتزم بالحقوق والالتزامات الناشئة عنه والمتصلة بالعقار، ولا يملك المجاوزة على ما استقر من آثار هذا العقد.

نص الاجتهاد

الجهة المدعية بصفتها خلف للمالك المؤجر ملزمة بالحقوق المترتبة على العقار كون عقد الاستثمار قدم بموافقة المالك المؤجر السابق