إذا وافق المالك المؤجر السابق على عقد الاستثمار، فإن الخلف العام أو الخاص له يلتزم بالحقوق والالتزامات الناشئة عنه والمتصلة بالعقار، ولا يملك المجاوزة على ما استقر من آثار هذا العقد.
الجهة المدعية بصفتها خلف للمالك المؤجر ملزمة بالحقوق المترتبة على العقار كون عقد الاستثمار قدم بموافقة المالك المؤجر السابق