لا يجوز لمن تسبب في قيام الوضع القانوني أو نفّذ ما يطلبه ثم عاد لينقضه أن يُسمع منه ذلك، كما أن الفائدة التأخيرية تُستحق عن التأخير في السداد من التاريخ الذي يصبح فيه الأداء واجباً إلى حين الوفاء التام، متى لم يكن المدعي هو سبب التأخير.
من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه ، والمهمل أولى بالخسارة المناقشة: في القانونحيث تبين بأن دعوى الجهة المدعية إنما تهدف إلى طلب إلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ وقدره. دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرات السورية وذلك بموجب السندات المبرزة مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد.وحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد قضت بمطلوب الجهة المدعية وحيث أن محكمة الدرجة الثانية كانت قد صادقت المحكمة الأولى بعد إجراء التعديل المبين من خلال الحجز وقلبه إلى تنفيذي وحيث تبين بأن المصرف كان قد حسم كافة المدفوعات التي دفعت به المدعى عليها وحيث أن القرار المطعون فيه كان قد أشار إلى ذلك وبالتالي فإن ما جاء بهذا السبب في غير محله على اعتبار أن المصرف كان قد استجاب سابقا لما طلبته المدعى عليها.وحيث أن واقع التسديد للمبلغ المدعى به إنما يوجب ومن حيث النتيجة بتاريخ السداد وليس بتاريخ الادعاء ولأن المدعي غير ملزم بأسباب التأخير التي حالت دون الحصول على المبلغ من تاريخ استحقاقه ابتداء وبالتالي فمن سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه ، فضلا على أن المهمل أولى بالخسارة والتي توجب أن يكون القوام في الدفع إنما يعود لتاريخ السداد والأنبرام ما لم يكن المدعي هو السبب في ذلك وهذا بحد ذاته غير متوافر بالملف وبالتالي فإن أسباب طعن الرفاعي والحيدر في غير محله وواجب زده بخلاف طعن المصرف والذي طالب بدفع الفائدة من تاريخ الاستحقاق ولحين السداد التام وحيث أن هذا الدفع من حق الطاعن المصرف لأن الفائدة التي كان يحسمها ويضيفها إلى المبلغ.شيء ، والفائدة التي يطالب بها أثر التأخير في السداد ، شيء أخر لأن من حق المدعي الطاعن أن يطالب بالفائدة بدءا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولحين السداد التام و لو أراد المدعى عليه تجنب ذلك فمن المتوجب دفع المستحق فور الانبرام وبالتالي فإن المدعى عليه هو الذي يتحمل صيغة هذا التأخير وحيث أن مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش ذلك فقد جاء طعن المصرف في محله ويستوجب نقض القرار المطعون فيه ولهذه الجهة لذلك وبعد المداولةلذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض طعن الرفاعي والحيدر موضوعا 2 – قبول طعن المصرف التجاري السوري اللبناني موضوعا ونقض القرار المطعون فيه3 – مصادرة التأمين المسلف من الرفاعي والحيدر وإعادة التأمين المسلف من المصرف إلى مسلفه أصولا 4 – إعادة الملف إلى مرجعه أصولا