يشترط لقبول الطعن أن يكون الطاعن محكوماً عليه أو متضرراً من الحكم، ولا يقبل الطعن ممن رُفضت دعواه لعدم تعلقه بالنزاع أو ممن قُضي له بجميع طلباته؛ وهذا الدفع يتعلق بالنظام العام وتلتزم المحكمة التحقق منه تلقائياً.
لا يجوز قبول الطعن الامن المحكوم عليه ولا يجوز ممن قضي له بكل طلباته وذلك من النظام العام وعلى المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها المناقشة: اسباب الطعن1 – خلت بعض جلسات المحاكمة من توقيع المستشارين واكتفت بتوقيع الرئيس وكذلك القرارات الاعدادية ويستوجب توقيع كامل الهيئة وكذلك لم يتم ذكر رقم ندب القاضي والجهة التي ندبت2 – لم تراع المحكمة مصدرة القرار الطعين أن الاستئناف المقدم من المطعون ضده أدهم مستوجب الرد شكلا لعدم دفع سلطة الاستئناف والمصالحة على العقد وتزويد الحكم بلائحة الاستئناف3 – تجاهلت المحكمة دفوعنا الموضوعية4 – المطعون ضده رضخ لقرار محكمة الدرجة الأولى وتصدت المحكمة لنقاط لم يثرها المستأنف ولا تتعلق بالنظام العام5. القرار المطعون فيه يعتريه التناقض بين الحيثيات والمناقشة 6 – لم تستجيب المحكمة لطلبنا بالاستجواب ولا دعوة الشهود 7 – ليس للمدعي صفة الادعاء بكامل حصته8 – لم تتقيد لمضمون القرار الاعدادي لجهة الخبرة التي جرت في القانونوحيث ثابت آن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف ابتداء الى تثبيت عقد المقاولة وفسخ جزء من سند التمليك والزامه بنقل تسجيله على اسمه في السجل العقاري والزامه بتنفيذ النواقص والتعويض عن الفوارق ويدفع الشرط الجزائي وابطال عقد التخاصص.وحيث ثابت آن محكمة الدرجة الأولى مصدرة القرار المستأنف اصدرت قرارها بالحكم للجهة المدعية بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ مئة وخمسون الف ليرة قيمة النواقص واخراج المدعى عليه وليد الأعور من الدعوى لعدم علاقته ورد باقي الطلبات الا ان الطرفين لم يقنعا بالقرار فبادرة الى ايقاع الاستئناف علية وصدر القرار المطعون فيه بقبول الاستئنافين شكلا ورد استئناف المدعى عليه موضوعة وقبول استئناف المدعي ادهم غبرة موضوعة والزام المدعى عليها بدفع مبلغ مليون ومئة وثلاثة وستون وخمسمائة وثمانون ليرة سورية وتصديق باقي الفقرات الا أن الجهة المدعى عليها بادرت الى ايقاع الطعن على القرار بعد أن لغت النتيجة التي توصل اليها فكانت لائحة الطعن.ثابت ان الاستاذ ابراهيم كان مستشارا لدى الغرفة وتم نقله واستبداله وكذلك المستشار ايمن وان توزيع المستشارين على الغرف توزيع اداري طالما أن درجة التقاضي واحدة بالإضافة الى ان جلسة صدور الحكم والجلسات التي سبقتها تنسجم ونظام الجلسات واصدار الأحكام ولا مخالفة بذلك وبالإضافة الى أن كافة القرارات الاعدادية الصادرة موقعة من كامل الهيئة مما يجعل ما اثير في السبب الأول يستوجب الرد.وثابت ان تقديم الاستئناف من قبل المحامي وليد بصفته الشخصية يستوجب الرد شكلا تأسيسا على أن القرار المستأنف لم يلزم المذكور بشيء بل قرر اخراج المذكور من الدعوى لعدم علاقته بعقد المقاولة سيما أن المادة 221 اصول مدنية نصت على أنه لا يجوز قبول الطعن الامن المحكوم عليه ولا يجوز ممن قضي له بكل طلباته.وحيث أن ذلك من النظام العام وعلى المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها وان ذهاب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الى قبول استئنافه الشخصي شكلا يوجب نقض القرار لهذه الناحية دون البحث بباقي اسباب الطعن ويتيح للأطراف تقديم اقوالها ودفوعها والرد على ما أثير بما في ذلك الرد على البون الشاسع بين ما جاء بالتقرير الأولي للخبرة أمام محكمة الدرجة الأولى والبالغ مئة وخمسون الف ليرة سورية والثاني أمام محكمة الاستئناف مليون ومئة وثلاث وستون وخمسمائة وثمانون ليرة سوريةلذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول الطعن موضوع ونقض القرار المطعون فيه لما ذكر اعلاه 2 – تضمين المطعون ضده المصاريف3 – اعادة التأمين لمسلفه اصولا 4 – اعادة الملف لمرجعه اصولا