• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم العادية في الدعاوى التي تقيمها مؤسسة التأمين أو تقام عليها لكونها تاجراً في علاقتها مع الغير

تستحق مؤسسة التأمين التي سدّدت التعويض للمضرور أن تحلّ محلّه في الرجوع على المسؤول، وتخضع دعواها عندئذٍ للتقادم المقرر لقضايا التأمين، ويكون اختصاص نظر النزاع للقضاء العادي ما دامت المؤسسة تتعامل مع الغير بوصفها تاجرة.

نص الاجتهاد

أن مؤسسة التأمين تاجرة في علاقتها مع الغير وحسب مرسوم إحداثها لأنها تبغي الربح في تعاملاتها مما يجعل اختصاص النظر بالدعاوى المقامة منها أو عليها من اختصاص القضاء العادي وليس مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري المناقشة: اسباب الطعن 1 – خالف القرار المطعون فيه أحكام المادتين 206/208 أصول مدنية 2 – عدم اختصاص المحكمة النوعي للنظر بالدعوى 3 – الدعوى مقدمة بعد المدة القانونية المحددة بنص المادة 26 من اتفاقية وارسو الناظمة للنقل الجوي.4 – الدعوى مستوجبة الرد شكلا لسقوط المطالبة بالتقادم لأنها دعوى ناجمة عن عقد نقل وتخضع التقادم المنصوص عليه في المادة /149/ قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 5 – لا يوجد بالملف أي دليل على أن الضرر المدعى به كان بسبب الإهمال والخطأ المعتمد من قبل الناقل مما يستتبع عدم مسؤولية الجهة الطاعنة.6 – الشحنة سلمت بحالة جيدة دون أضرار وأي نقص مدعى به تم بعد استلام البضاعة من الجهة الطاعنة واستلامها من جهة الجمارك دليل على عدم نقصها7 – الجهة المدعية لم تبرز المستندات التي تؤيد أحقيتها بالمبلغ المطالب به والفاتورة المبرزة من الخصم لا علاقة لها بالبضاعة موضوع الدعوى8 – الفقدان تم في مستودع السوق الحرة وهي ذات شخصية مستقلة ولا علاقة للجهة الطاحنة بصفتها ناقل وبذلك تنتفي أركان المسؤولية لجهتنا.9 – طلب الفائدة لا يلقي سنده القانوني وفقا لأحكام المادة 277 مدني لأن المبلغ مازال موضع منازعةفي القانونحيث أن القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بدمشق قد قضى في منطوقه بتصديق القرار البدائي القاضي بدوره بإلزام الجهة المدعى عليها مؤسسة الطيران العربية السورية بأن تدفع للجهة المدعية المؤسسة العامة للتأمين السورية مبلغ.ل.س مع الفوائد 4% من تاريخ الادعاء.وحيث أن الجهة المدعى عليها لم تقنع بهذا القرار فقد طعنت به للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث أن مؤسسة التأمين تاجرة في علاقتها مع الغير وحسب مرسوم إحداثها لأنها تبغي الربح في تعاملاتها مما يجعل اختصاص النظر بالدعاوى المقامة منها أو عليها من اختصاص القضاء العادي وليس مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.وحيث أن دعوى الجهة المدعية هي دعوى حلول كونها سددت قيمة الضرر الحاصل بالبضاعة فيكون التقادم الذي يشملها هو التقادم الخاص بقضايا التأمين وليس التقادم الخاص بأمور النقل الجوي. وحيث أن الجهة المدعية سددت الضرر ووثائق الدعوى تؤكد ذلك فتكون مسؤولية الناقل ثابتة ويكون القرار المطعون فيه قد أحسن التطبيق القانوني على واقعة الدعوى مما يستدعي رد الطعنلذلك تقرر بالإجماع1 – رفض الطعن موضوعا 2 – مصادرة التأمين 3 – تضمين الطاعن المصاريف