• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبين لمحكمة النقض أن الدعوى التي وقع الطعن على قرارها غير مضمومة إلى استدعاء الطعن بالنقض مما يجعل من المتعذر عليها النظر بالطعن ويقتضي

يشترط لنظر الطعن بالنقض أن تكون الإضبارة المتعلقة بالقرار المطعون فيه مضمومة إلى لائحة الطعن؛ فإذا تبيّن عدم تطابق الملف المرفق مع الدعوى المطعون في قرارها وتعذّر الفصل، تقرر المحكمة ترقين القيد وإعادة الإضبارة إلى مرجعها لاستكمال النقص.

نص الاجتهاد

إذا تبين لمحكمة النقض أن الدعوى التي وقع الطعن على قرارها غير مضمومة إلى استدعاء الطعن بالنقض مما يجعل من المتعذر عليها النظر بالطعن ويقتضي ترقين قيد الدعوى وإعادتها إلى مرجعها لضم الملف المقصود المناقشة: في المناقشة والقانونلما كان تبين من تدقيق أوراق الملف أن الدعوى البدائية والاستئنافية لا علاقة لها بلائحة الطعن المقدمة الى هذه المحكمة وان الدعوى التي وقع الطعن على قرارها غير مضمومة إلى استدعاء الطعن بالنقض الأمر الذي يجعل من المتعذر على هذه المحكمة النظر بالطعن المقدم اليها مما يقتضي والحال كذلك ترقين قيد هذه الدعوى من سجلات المحكمة واعادتها إلى مرجعها لضم الملف المقصود بلائحة الطعنلذلك تقرر بالاجماعحفظ مدة الطعناعادة الاضبارة الى محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لا القضية موضوع القرار المطعون فيه وإرسالها إلى محكمة النقضترقين قيد الدعوى من سجلات الأساس على أن يعادل قيدها مجددا بعد ارفاق المطلوب