محكمة الاستئناف مقيدة بحدود ما طُرح عليها من الحكم الابتدائي ومن أسباب الاستئناف، ولا يجوز لها إثار ة مسائل غير متصلة بالنظام العام أو تعديل المركز القانوني للطاعن بما يضره نتيجة طعنه.
لا يجوز أن يضار الطاعن من طعنه ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسيء إلى مركز المستأنف باستئنافه الذي رفعه ولا التعرض لأمر لم يعرض عليها ومحاكم الاستئناف مقيدة بما يطرح عليها من مسائل فصل بها الحكم البدائي ولا يجوز لها إثارة مسائل لا تتعلق بالنظام العام المناقشة: أسباب الطعنالقرار لم يرد على دفوع الادارة المخالفة ثابتة بالضبط المحكمة لم تحكم بالحد الأعلى للغرامة في المناقشة والقانون لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها الى الزام الجهة المدعى عليها بدفع غرامة جمركية ارتكابها مخالفة عدم اثبات وصول بضاعة لمقصدها هي عبارة عن زيت فول الصويا وضعه الاقتصادي مسموح وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بالمساءلة وقد استانفت الجمارك القرار المذكور الأسباب المدرجة بلائحة استئنافها حيث صدر القرار المطعون فيه والمتضمن من حيث النتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف جزئيا والحكم بالزام الشركة المدعى عليها شركة علم بأن تدفع للجهة المدعية مبلغ 122918 ل. س رسوم البضاعة الناجية من الحجز وقد طعنت الجمارك بالقرار المذكور نقضا للاسباب الواردة بلائحة طعنها ولما كان لا يجوز أن يضار الطاعن من طعنه ولا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تسيء الى مركز المستانف باستئنافه الذي رفعه ولا التعرض لأمر لم يعرض عليها وحيث أن محاكم الاستئناف مقيدة بما يطرح عليها من مسائل فصل بها الحكم البدائي ولا يجوز للمحكمة اثارة مسائل لا تتعلق بالنظام العامولما كان من تحقیق اوراق ملف الدعوى ان محكمة الدرجة الأولى قضت بمساءلة كل من شركة علم للنقل وياسر بالمخالفة المسندة اليهما وحيث أن شركة علم وياسر قد رضخا للقرار ولم يستانفاه وحيث أن ذهاب المحكمة مصدرة القرار الطعين الى الزام شركة علم بمفردها برسوم البضاعة الناجية من الحجز دون الزام المدعى عليه ياسر بالرغم من رضوخ الأخير للحكم البدائي وعدم استئنافه ولما كان يتبين أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد تعرضت لمسائل لم تعرض عليها ولم تثيرها الجهة المستانفة سيما وانها لا تتعلق بالنظام العام فضلا عن انها اضرت بالمركز القانوني للجهة المستانفة الأمر الذي يجعل قرارها في غير محله القانوني قاصرا في بيانه ومعتلا في بنياته وترد عليه اسباب الطعنلذلك تقرر بالاجماعقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه اعادة الملف لمرجعه اصولا