إذا حصر القانون ولاية الحكمين في مسألة المهر، امتنع عليهما تجاوزها إلى بحث الحقوق الزوجية الأخرى؛ وتقريرا الحكمين المخالفان لهذا التحديد لا يجوز للقاضي التصديق عليهما.
إن سلطة الحكمين في حدود المهر وليس لهما أن يتجاوزاها لبحث الحقوق الزوجية الأخرى. المناقشة: لما كان مفهوم المادة 165 احوال انه اذا كان تقرير الحكمين مخالفا للقانون لا يحكم به القاضي وكان القانون ( الفقرة الثانية من المادة 114 احوال ) قد حصر سلطة الحكمين في حدود المهر وكان الحكمان قد تجاوزا ذلك فحكما بالحقوق الزوجية التي تدخل فيها النفقة الزوجية وصدق القاضي تقريرهما المخالف للقانون وكان حكم الزوج فضلا عن ذلك قد قرر في تقريره المؤرخ 10/4/1962 ان الاساءة من الزوج ثم عاد في التقرير المؤرخ 28 منه ان الاساءة من الزوجة وكان القاضي لم يلحظ هذا التناقض لذلك كان بعض ما اورده الطاعن واردا