تلتزم محكمة الاستئناف بحدود ما يُعرض عليها من مسائل محكوم بها في الدرجة الأولى، ولا يجوز لها إثارة مسائل جديدة لا تتعلق بالنظام العام؛ وإلا كان حكمها مشوباً بمخالفة القانون وخطئه في تطبيقه وتفسيره وتأويله. كما لا يجوز أن يُضارّ الطاعن بطعنه.
ذهاب المحكمة مصدرة القرار إلى إثارة مسائل لم تطرح عليها ولم تستأنف وليست من متعلقات النظام العام إنما فيه مخالفة في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله المناقشة: في القانوناسند للجهة المدعي عليها مخالفة عدم اثبات وصول بضاعة الى بلد المقصد مؤلفة من دجاج مجمد وضعه الاقتصادي مسموح وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بالمساءلة فاستأنفت الجهة المدعية القرار حيث صدر قرار محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف في فقرته الحكمية الاولى وإضافة عبارة الزام الجهة المدعى عليها الشركة الناقلة شركة وتار للنقل بدفع قيمة البضاعة الناجية من الحجز وتصديق فيما سوى ذلك من القرار المستأنف ولعدم قناعة الجمارك بالقرار فقد طعنت به نقضا للأسباب المدرجة بلائحة طعنها ولما كان تبين أن محكمة الدرجة الأولى قضت بمساءلة الجهة المدعى عليها شرکه وتار ومحمد بالمخالفة المسندة إليها والزامه بالتكافل والتضامن بدفع الغرامة الجمركية المتوجية عن تلك المخالفة ولما كان من الثابت ان المدعى عليه محمد قد رضخ لقرار محكمة الدرجة الأولى ولم يستأنفه وكذلك الأمر بالنسبة للشركةومن حيث أن محاكم الاستئناف مقيدة بما يطرح عليها من مسائل فصل بها الحكم البدائي وان الاستئناف لا ينشر الدعوى الا بالنسبة للمسائل المستانفة ولا يجوز للمحكمة اثارة مسائل لا تتعلق بالنظام العامومن حيث لا يجوز أن يضار الطاعن من طعنه ومن حيث أنه تبين أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قضت بالزام شركة وتار بمفردها بدفع قيمة البضاعة الناجية من الحجز دون المدعى عليه محمد بالمخالفة المسندة إليها والزامها بالتكافل والتضامن بدفع الغرامة الجمركية ومن حيث أن ذهاب المحكمة مصدرة القرار الى أثارة مسائل لم تطرح عليها ولم تستأنف وليست من متعلقات النظام العام إنما فيه مخالفة في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله كما ان قرارها خالف القاعدة القانونية التي تقضي بعدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه الأمر الذي يجعل قرارها في غير محله القانوني قاصرا في بيانه ومعتلا في بنيانه ومستوجبا للنقضلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة الملف لمرجعه