العبرة في قيام المخالفة بحدود التعهد ذاته: فإذا اقتصر الالتزام على إرسال البضاعة إلى بلد المقصد، وثبت تنفيذ هذا الإرسال وخروج البضاعة من القطر أصولاً، فلا تقوم المخالفة لانتفاء ركن الإخلال بالتعهد.
إذا لم تتعهد الجهة المدعى عليها بإيصال البضاعة إلى بلد المقصد وإنما تعهدت بارسالها إلى بلد المقصد ثبت من البيان موضوع المخالفة أنه تضمن شرحا يفيد بخروج البضاعة من القطر أصولا الأمر الذي يعني أن الجهة المدعى عليها نفذت تعهدها وهذا ما يجعل المخالفة منتفية بحقها المناقشة: أسباب الطعن – أن المخالفة المسندة للجهة المطعون ضدها عدم ايصال بضاعة لمقصدها ولا تنتفي مالم تؤشر النسخة الأصلية من البيان من بلد المقصد – إن الشرح على البيان باخراج البضاعة لا يعني وصولها إلى بلد المقصد – ان الجهة المطعون ضدها لم تبرز تاشيرة وصول البضاعة الى مقصدهافي المناقشة والقانونلما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها الی الزام الجهة المدعى عليها بدفع غرامة جمركية لارتكابها يؤدي إلى الاستيراد تهريبا لبضائع مؤلفة من دجاج مجمد وضعه الاقتصادي ممنوع وقد قضت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى لعدم الثبوت وايدتها محكمة الدرجة الثانية وقد طعنت الجهة المدعية بالقرار المذكور نقضا للاسباب المدرجة بلائحة طعنها ولما كان تبين أن الجهة المدعى عليها لم تتعهد بإيصال البضاعة إلى بلد المقصد وحيث أنه من الثابت ان البيان موضوع المخالفة قد تضمن شرحا يفيد بخروج البضاعة من القطر أصولا الامر الذي يعني أن الجهة المدعى عليها قد نفذت تعهدها وهذا ما يجعل المخالفة منتفية بحقها وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها مناقشة قانونية سليمة فاحسنت تقدير الوقائع ووزن الأدلة وعللت قرارها تعليلا سائغا وردت على الدفع المثارة فجاء القرار في محله القانوني وبمنأى عن اسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالاجماعرد الطعن موضوعااعادة الملف لمرجعه أصولا